ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 9/2/2012؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

مادة رقم 1

يكون مقر محكمة بولاق الجزئية, التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بمبنى مجمع محاكم الجلاء (ب), الكائن بشارعي الجلاء والترعة البولاقية بمدينة القاهرة - محافظة القاهرة, بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

تعقد الجلسات الجنائية لمحاكم الشرابية, والزاوية الحمراء, والساحل, والاشتباه (الجزئية) التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بمبنى مجمع محاكم الجلاء (ب), الكائن بشارعي الجلاء والترعة البولاقية بمدينة القاهرة - محافظة القاهرة, بدلاً من مقار انعقادها الحالي.

مادة رقم 3

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27/2/2012