ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليه؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية؛
وعلى ما عرضه قطاع الاتفاقات التجارية؛

مادة رقم 1

تخضع الواردات من صنف المنسوجات القطنية والقطنية المخلوطة التي تندرج تحت البنود الجمركية أرقام: (5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة قدره (10%) من القيمة سيف بحد أدنى 3,33 جنيه/ كيلو صافي ولمدة 200 يوم طبقًا لحكم المادة (83/1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليهما.

مادة رقم 2

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم (ح/9/450/88042/8) بالبنك المركزي المصري حساب صندوق تنمية الصادرات (حساب الخزانة الموحد).

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.