ديباجة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 122 لسنة 2004 بتعديل بعض فقرات الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى توصيات اللجنة المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة، والعدل، والداخلية الواردة بمحضر اجتماعها المؤرخ 13/ 2/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير للشئون الصيدلية؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مادة الترامادول (Tramadol) وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثيراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها.
مادة رقم 2
تحذف مادة الترامادول (Tramadol) وأملاحها من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات المشار إليه.
كما تحذف المستحضرات التي تحتوى على تلك المادة أو أملاحها - بأية نسبة - من الجداول الملحقة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 18 / 2 / 2012