بيان

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد حسام الدين محمد عبد الرحمن أمريكا 12/5/1991 الأمريكية
2 السيد/ جاسي حلمي جودة محمد حلمي أبو الغار أمريكا 27/7/1990 "
3 السيد/ مجدي حليم حكيم عوض القاهرة 26/10/1980 "
4 السيد/ علي حسن علي المغلاوي دمياط 20/12/1963 "
5 السيد/ محمد علي حسن المغلاوي السعودية 13/9/1989 "
6 السيد/ جون ألفريد عدلي توفيق الشرقية 20/7/1978 "
7 السيد/ مينا ظريف جاب الله عبيد الله الإسكندرية 10/2/1985 "
8 السيدة/ مي عبد الرحمن حسين عيسوي همام بريطانيا 21/6/1978 البريطانية
9 السيد/ حازم محمد صبري سيد صالح القاهرة 26/6/1972 "
10 السيد/ تامر سعيد محمد محمد الحريري القاهرة 1/3/1981 "
11 السيد/ هاني أحمد حسن محمد حسن بريطانيا 24/3/1989 "
12 السيد/ محمد إسماعيل محمد محمد محمد التلباني بريطانيا 11/11/1992 النمساوية
13 السيد/ عمر مدحت محمد أمين سويسرا 24/3/1991 الفنلندية
14 السيد/ أنور محمد محمود خلف المنيا 8/6/1978 الهولندية
15 السيدة/ أمال سامى إبراهيم رزق الشرقية 20/9/1984 "
16 السيدة/ رانيا فاروق فكري كامل القاهرة 26/1/1977 الصينية
17 السيد/ أحمد فاروق محمد خليل القاهرة 28/2/1970 "
18 السيد/ محمد السعيد السعيد مصطفى القاضي الغربية 30/9/1990 الفرنسية
19 السيد/ أمين طارق محمود رفعت العجماوي الجيزة 30/10/1988 الكندية
20 السيدة/ نجلاء عصام علي شاهين الكويت 20/5/1982 "
21 السيدة/ نادية سيد مجاور جمعة القاهرة 28/10/1954 الفلسطينية
22 السيد/ محمد سلامة سليمان سالم شراب الإمارات 25/9/1988 "
23 السيد/ محمد عبد الحميد إبراهيم عيش القليوبية 28/12/1950 البحرينية

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ محمد حسام الدين محمد عبد الرحمن - وآخرهم السيد/ محمد عبد الحميد إبراهيم عيش) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.