ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 1977 بتحديد الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية للخدمات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 298 لسنة 1979 بإنشاء إدارة التعاونيات للخدمات الاجتماعية بالوزارة وتحديد اختصاصها؛
وعلى الطلب المقدم من اللجنة الثلاثية للجمعية التعاونية للخدمات للحالات المستفيدة من مؤسسة بنك الشفاء المصري؛
وبناءً على المذكرة المقدمة من إدارة التعاونيات وعرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

مادة رقم 1

يشهر نظام الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية للحالات المستفيدة من مؤسسة بنك الشفاء المصري ومقرها 6 شارع ميدان النافورة - المقطم - القاهرة وفقاً لملخص القيد على النحو التالي:
أولاً - أغراض الجمعية:
1- توفير منافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية (إنشاء صيدليات تعاونية) لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى مؤسسة بنك الشفاء المصري في جميع أنحاء الجمهورية بالمجان.
2- صرف الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان لحالات مؤسسة بنك الشفاء المصري من خلال منافذ التوزيع (صيدليات تعاونية).
3- بيع بعض المستلزمات والأدوية للحالات القادرة لتحقيق عائد يغطي نفقات تشغيل الجمعية.
4- توفير فرص عمل ملائمة للشباب من الجنسين.
5- التوعية الصحية, وذلك عن طريق إقامة الندوات الطبية للمرضى والتوعية الصحية للوقاية من الأمراض المنتشرة هذا بالإضافة إلى حملات التوعية بعدم إهدار الدواء والاستفادة المثلى منه.
ثانياً - النطاق الجغرافي لعمل الجمعية: جميع محافظات الجمهورية.
ثالثاً - رأس مال الجمعية المكتتب به: مبلغ 113700 جنيه (مائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة جنيه مصري فقط لا غير).
رابعاً - المصرف الذي تودع به أموال الجمعية: البنك العربي الأفريقي الدولي - فرع المقطم.
خامساً - يتكون مجلس الإدارة من: تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

مادة رقم 2

على إدارة التعاونيات بالوزارة إجراء قيد الجمعية في سجل الشهر.

مادة رقم 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.