ديباجة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى كتاب وكيل أول الوزارة - المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الحكومية لمكتب وزير البترول المؤرخ في 24/1/2012؛
وعلى كتاب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المؤرخ في 31/1/2012؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الخارجية المؤرخة في 22/2/2012؛
مادة رقم 1
يُضم السيد المهندس/ عبد الناصر صلاح الدين أحمد فؤاد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) - لعضوية المجلس التصديري للتشييد والبناء, وذلك بدلاً من السيد المهندس/ فخري علي إبراهيم عيد.
مادة رقم 2
يُضم السيد/ عبد القادر محمد عبد القادر - العضو المنتدب لشركة النصر للكوك - لعضوية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة, وذلك بدلاً من السيد/ جمال الدين الشعشاعي.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.