ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956؛
وعلى كتابي محافظ البحيرة رقمي (4910, 7764) المؤرخين 2011/10/23 ,5/31؛
مادة رقم 1
يخول بعض السادة العاملين بمركز شبكات المرافق والتخطيط العمراني بمحافظة البحيرة - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي, وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة,
وهم السادة:
م الاسم الوظيفة
1 السيد/ عبد الله سعد فرج الحلاج مدير فرع
2 السيد/ إبراهيم عبد الفتاح سالم مدير فرع
3 السيد/ وهبة إسكندر وهبة إسكندر قائد طاقم
4 السيد/ أحمد حمدي حسن يوسف قائد طاقم
5 السيد/ نبيل عبد الله علي الطويل قائد طاقم
6 السيد/ سامح سالم سليم محمد قائد طاقم
7 السيد/ محمد أحمد أحمد إبراهيم شتية قائد طاقم
8 السيد/ عمر علي كمال محمد قائد طاقم
9 السيد/ علاء فرحات كامل إسماعيل قائد طاقم
10 السيد/ طاهر السعيد عبد السلام أبو شعرة قائد طاقم
11 السيد/ أحمد علي مهدي عبد العال العبد قائد طاقم
12 السيد/ أحمد محمد فتحي إبراهيم صالح خدمة عملاء
13 السيد/ محمود عادل مختار ضيف الله خدمة عملاء
14 السيد/ صلاح محمد أحمد سعيد عزام إداري
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره.