ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بالتشكيل الوزاري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 996 لسنة 2011؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 707 لسنة 1979؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
مادة رقم 1
يفوض السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية - وزير التنمية المحلية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الآتيتين من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه:
1- المادة (44) فيما تضمنته من اختيار رؤساء المراكز.
2- الفقرة الأولى من المادة (139) فيما تضمنته من الاختصاص بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العاملين والسكرتيرين العامين المساعدين للمحافظات ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.