ديباجـة القانون
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر
المرسوم بقانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه :
مادة رقم 1
ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 18/10/2011 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة كورية لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظم إدارة جودة المنتجات المُصنعة في مصر, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي للنشر.
خطابات
صاحبة السعادة القاهرة في 18 أكتوبر 2011
السيدة/ فايزة أبو النجا
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
جمهورية مصر العربية
يشرفني أن أشير إلى المناقشات التي تمت بين ممثلي حكومتي جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الثنائي بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين, وأن أقترح نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الترتيبات التالية وفقاً لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في 30 أغسطس 1988:
1- بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع "استكمال نظام إدارة جودة المنتجات لمصلحة الرقابة الصناعية" (المشار إليه فيما يلي بـ"المشروع"), تقدم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية - طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية كوريا - منحة لا تتعدى قيمتها مليوناً ومائة وثلاثين ألف دولار أمريكي (1.130.000 دولار أمريكي), (المشار إليها فيما يلي بـ"المنحة").
2- مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً.
3- تساهم هذه المنحة في:
(أ) ربط فروع مصلحة الرقابة الصناعية بالمقر الرئيسي؛
(ب) تطوير وتنفيذ نظام إدارة تراخيص المراجل لمصلحة الرقابة الصناعية بهدف الارتقاء بكفاءة ودقة المصلحة ودعم الصناعة وتنشيط الصادرات من أجل تحسين النمو الاقتصادي, و
(ج) نقل المعرفة اللازمة والتكنولوجيا والخبرة لمصلحة الرقابة الصناعية من خلال إيفاد خبراء كوريين للمصلحة ودعوة المسئولين والعاملين بالمصلحة للتدريب في كوريا.
4- الجهات التنفيذية المسئولة عن تنفيذ المشروع هي:
(أ) عن جمهورية كوريا - الوكالة الكورية للتعاون الدولي؛ و
(ب) عن جمهورية مصر العربية - مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
5- يتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع - بما فيها مخصصات الميزانية, والجداول الزمنية للتنفيذ, والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين الكورية والمصرية - طبقاً لمحضر المناقشات (المشار إليه فيما يلي بـ"محضر المناقشات")
والذي تم توقيعه بالقاهرة في 15 يوليو 2010 بين فريق دراسة التنفيذ التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي ومصلحة الرقابة الصناعية.
6- تساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام إدارة تراخيص المراجل لمصلحة الرقابة الصناعية, وتوفير المعدات والمواد للمشروع وإيفاد خبراء كوريين لمصر وتدريب المسئولين والعاملين بالمصلحة في كوريا كما جاء في محضر المناقشات.
7- تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لـ:
(أ) التخليص الجمركي والإعفاء من رسوم الموانئ, ورسوم الاستيراد, والضرائب على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم العامة الأخرى فيما يخص المعدات والمواد اللازمة المتعلقة بتنفيذ المشروع؛
(ب) تحمل تكلفة التفريغ, النقل الداخلي, التخزين والتأمين على المعدات والمواد من ميناء أو مطار الوصول إلى موقع المشروع؛
(ج) الإعفاء من الضرائب والرسوم والنفقات والمبالغ الأخرى المفروضة بموجب القوانين واللوائح المصرية, وذلك فيما يتعلق بالمعدات, والمواد, والمركبات والتوريدات التي يحضرها الخبراء الكوريون معهم إلى الأراضي المصرية والتي يمكن أن تسحب منهم ما لم يكن هناك اتفاق بشأنها (على النحو المنصوص عليه في محضر المناقشات الموقع)؛ و
(د) إتاحة كافة التسهيلات المشار إليها في محضر المناقشات من أجل تسهيل تنفيذ المشروع.
8- تتشاور الجهات التنفيذية وتتعاون فيما بينها من أجل ضمان التنفيذ الفعال للمشروع.
9- فيما يتعلق بالشروط والأحكام الأخرى غير المذكورة في هذا الخطاب المتبادل, فإن كلتا الحكومتين تعملان على ضمات التنفيذ الناجح للمشروع على النحو المنصوص عليه في محضر المناقشات.
10- حرر هذا الخطاب المتبادل المقترح باللغات الكورية, العربية والإنجليزية. ويحرر خطاب الرد عليه باللغات العربية, الكورية والإنجليزية, ولكل من النصوص الكورية, العربية والإنجليزية ذات الحجية, وفى حالة أي اختلاف في التفسير, فإنه يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
وفى حالة إذا ما كانت الترتيبات المشار إليها بعاليه مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية, فإنه ليشرفني أن أقترح أن يشكل هذا الخطاب المتبادل وخطاب سعادتكم بالرد عليه اتفاقاً بين الحكومتين في هذا الخصوص ويصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ استلام حكومة جمهورية كوريا للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
وإنني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري
السيد السفير/ يون جونج - كون
سفير فوق العادة ومفوض عن حكومة جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية