ديباجة
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992؛
وعلى القرار الوزاري رقم (68) بتاريخ 29/3/1992 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات غير العالية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 16/7/2003 بشأن معادلة المستوى العلمي لشهادة الأمريكان هاي سكول دبلوما؛
وعلى القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (144) بتاريخ 15/3/2012؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج خاصة بجلستها بتاريخ 21/3/2012؛
وتحقيقاً للصالح العام؛
مادة رقم 1
يعدل القرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 16/7/2003 بشأن معادلة المستوى العلمي لشهادة الأمريكان هاي سكول دبلوما لمدرسة سان بيتر الخاصة للغات الكائنة في 3 عبد الرحمن الرافعي - ميدان الحجاز - هليوبوليس والتابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة برقم تعريفي (109727), وذلك لتغيير جهة الاعتماد من CITA إلى ADVANCED Advancing Excellence in Education World wide والتي تم معادلتها بالمناهج المصرية لمرحلة التعليم الثانوي بنفس عدد الفصول والكثافات المقررة وعلى ألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر بخلاف العنوان السابق الإشارة إليه.
مادة رقم 2
يشترط لإجراء المعادلة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (أمريكان هاي سكول دبلوما) وأن يؤدي الطالب المصري والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان في المواد التالية في المواعيد المحددة وطبقاً للقواعد المقررة:
1- اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوي.
2- التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.
3- التربية القومية على مستوى الثانوية العامة في مرحلتها الثانية.
مادة رقم 3
تخضع مدرسة سان بيتر لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص والقرار الوزاري رقم (235) بتاريخ 19/6/2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة والقرار الوزاري رقم (144) بتاريخ 15/3/2012 المشار إليها.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.