ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 55 لسنة 2011؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 وبتحديد الوزير المختص بتطبيق بعض القوانين؛

مادة رقم 1

يجدد تعيين السيد الأستاذ/ أسامة عبد المنعم صالح - رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من 7/4/2012

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.