ديباجة

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 3293 لسنة 1966 بتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للمواني الصادر بجلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 18/ 6/ 2005 بشأن المؤشرات الرئيسية لمعدلات الشحن والتفريغ لأنواع البضائع الرئيسية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية بجلسته الثانية لعام 2012 بتاريخ 8/ 2/ 2012 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور وزير النقل والواردة من قطاع النقل البحري في 2/ 3/ 2012؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

1- إقرار معدلات الشحن والتفريغ الواردة بالملحق (أ) المرفق بهذا القرار.
2- على الإدارة المركزية للحركة إخطار التوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ بتلك المعدلات ومنحها مهلة لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ إخطارهم وذلك لتوفيق أوضاعهم ورفع الكفاءة الفنية لمعداتهم للوصول إلى المعدلات المطلوبة.
3- مراجعة وتحديث تلك المعدلات سنوياً وفقاً للتطورات التي تحدث في إمكانيات الميناء.

مادة رقم 2

في حالة عدم وجود انتظارات للسفن مع عدم وجود حاجة لهيئة الميناء للرصيف يمكن السماح للسفينة التي تجاوزت الفترة المسموحة لها باستمرارها على الرصيف لاستكمال شحن / تفريغ البضاعة على أن تقوم بسداد مقابل استخدام الرصيف بواقع 12 (اثنى عشر) دولاراً لكل متر طولي من طول السفينة يومياً (مع أخذ التعهد اللازم من التوكيل في هذا الشأن), مع مراعاة عدم تحصيل هذا المقابل في حالة وجود أسباب قوة قاهرة والتي تقدرها سلطات الميناء.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.