ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 299 لسنة 1977 بتطبيق نظام العلاج التأميني المنصوص عليه بالقانون رقم 32 لسنة 1975 على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بمحافظة المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛
قرر:
مادة رقم 1
يعدل انتفاع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالمنوفية بنظام التأمين الصحي, ليكون وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975, بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975, وذلك اعتبارا من 1/4/2012.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من التاريخ المذكور.