ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2012 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن في السنة الزراعية 2011/2012؛
وعلى موافقة لجنة توفير تقاوي بذرة القطن؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
قرر:
مادة رقم 1
يخصص لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن (مناطق التركيز) في السنة الزراعية 2011/2012 المراكز والأصناف الموضحة بالجدول التالي:
م الصنف المحافظة المركز
1 جيزة/92 البحيرة جناكليس
2 جيزة/88 البحيرة الرحمانية - إيتاي البارود - شبراخيت
كفر الشيخ كفر الشيخ - قلين - دسوق
الغربية قطور - بسيون
3 جيزة/86 الدقهلية شربين
الشرقية منيا القمح - ههيا - فاقوس
المنوفية قويسنا - بركة السبع - الشهداء - شبين الكوم
4 جيزة/80 بني سويف ببا - الفشن - أهناسيا
5 جيزة/90 أسيوط أبنوب - الفتح - أسيوط - منفلوط - ديروط - القوصية
سوهاج المراغة - سوهاج - المنشأة - أخميم - طما - طهطا
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.