ديباجة
وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2011 بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الخارجية المؤرخة في 13/ 5/ 2012؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يحذف البند (2) من المسلسل (1) بالملحق رقم (2) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.
مادة رقم 2
يستبدل بنص المادة (26) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975, النص الآتي:
استثناءً من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة إلى الجهات التالية - هبات أو مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمة, وذلك فيما عدا أجهزة الكمبيوتر المستعملة وأجهزتها المساعدة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامة والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات, وذلك بشرط موافقة الجهات المشرفة على النشاط.
2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17 / 5 / 2012