ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات وبتحديد الوزير المختص بتطبيق بعض القوانين الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنصي البند (4) من المادة (248)، والبند (3) من المادة (256) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 النص الآتي:
(تحديد ما إذا كان العميل يرغب في التعامل على شهادات إيداع عن أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية).

مادة رقم 2

تضاف فقرة جديدة لنهاية كل من المادتين (249، 259) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها ليكون نصهما على النحو الآتي:
المادة (249) فقرة أخيرة:
(كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية وطبقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة).
المادة (259) فقرة أخيرة:
(كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية وطبقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة).

مادة رقم 3

تلتزم الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة في السندات، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملة على أوراق مالية أجنبية بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه من أحكام.