ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2012؛
وعلى موافقة لجنة توفير تقاوي بذرة القطن؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات؛
قرر:

مادة رقم 1

لا يجوز أن تزرع في موسم 2012 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة.

مادة رقم 2

يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية تطبيقا لأحكام المادة (21) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه.

مادة رقم 3

يحظر زراعة القطن من الصنف أبلاند الأمريكي وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار.

مادة رقم 4

صنف (جيزة/92) يزرع ببعض النواحي المختارة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وهي: (تفتيش أول - المعاشات الصغيرة - المعاشات الكبيرة - الإسماعيلية - التوفيقية -
السعيدية البحرية - السعيدية القبلية - كفر المنازلة - كفر سليمان).

مادة رقم 5

صنف (جيزة/88) يزرع بالمناطق الآتية:
محافظة البحيرة، مراكز (الرحمانية - شبراخيت - إيتاي البارود - كوم حمادة - دمنهور - المحمودية).

مادة رقم 6

صنف (جيزة/86) يزرع بالمناطق الآتية:
1- محافظة كفر الشيخ بأكملها.
2- محافظة الدقهلية بأكملها.
3- محافظة الغربية بأكملها.
4- محافظة الشرقية بأكملها.
5- محافظة البحيرة، مراكز (أبو المطامير - كفر الدوار - إدكو - رشيد - حوش عيسى - أبو حمص - جناكليس - الدلنجات).
6- محافظة الإسماعيلية.
7- محافظة بورسعيد.
8- محافظة الإسكندرية.
9- محافظة دمياط.
10- محافظة المنوفية بأكملها.
11- محافظة القليوبية بأكملها.
12- النوبارية.

مادة رقم 7

صنف (جيزة/80) يزرع بالمناطق الآتية:
محافظة بني سويف بأكملها.

مادة رقم 8

صنف (جيزة/90) يزرع بالمناطق الآتية:
1- محافظة الفيوم بأكملها.
2- محافظة المنيا بأكملها.
3- محافظة أسيوط بأكملها.
4- محافظة سوهاج بأكملها.
5- المساحات التي تزرع بمحافظة الوادي الجديد.
6- المساحات التي تزرع بمحافظة قنا.

مادة رقم 9

لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلومتر واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مغايرا.

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.