ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القرار رقم 78 لسنة 1976 "قانوني" بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال صندوق تحسين الأقطان المصرية؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة برقم (2399/2011)؛
وعلى كتاب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والمفوض بسلطات رئيس مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن؛
قرر:

مادة رقم 1

يصدر منا كتابة أوامر الحجز الإداري التي تطلب الوزارة توقيعها على الأشخاص الذين لا يقومون بالوفاء بالمبالغ المستحقة قبلهم في المواعيد المحددة لسدادها.

مادة رقم 2

يندب لتوقيع أوامر الحجز الإداري المشار إليها في المادة السابقة السادة الموظفون الآتي بيانهم علاوة على عملهم بإداراتهم المختلفة:
1- السيد/ مجدي سويلم - مدير عام الشئون القانونية بوزارة الزراعة.
2- السيد/ علي أحمد عزب - باحث قانوني.
3- السيد/ أحمد عبد الحميد عفيفي - باحث قانوني.
4- السيد/ أحمد علي الشافعي - باحث قانوني.
5- السيد/ أمير مصطفى كمال - محاسب أول بالصندوق.

مادة رقم 3

على المندوبين الموضحة أسماؤهم في المادة السابقة أن يتبعوا الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه عند تنفيذ أوامر الحجز الإداري المسلمة إليهم لتنفيذها.
وعلى المفوض بسلطات رئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ هذا القرار, وينشر في الوقائع المصرية.

مادة رقم 4

للجنة أن تستعين بما تراه لتسهيل إنجاز أعمالها.