ديباجة

بتاريخ 24/2/2012 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المعتمدية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بناحية شرق طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي علامة الكيلو 58 : 60.200 - مركز إمبابة - محافظة السادس من أكتوبر المسجلة برقم (42) بتاريخ 28/7/1984 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (191) بتاريخ 19/8/1984 والمعاد إشهارها برقم (39 ت. هـ. أ) بتاريخ 16/7/1988 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (234) بتاريخ 17/10/1988 انعقادا قانونيا صحيحا, وقررت بالإجماع:

ديباجة

ديباجة
بتاريخ 24/2/2012 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المعتمدية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بناحية شرق طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي علامة الكيلو 58 : 60.200 - مركز إمبابة - محافظة السادس من أكتوبر المسجلة برقم (42) بتاريخ 28/7/1984 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (191) بتاريخ 19/8/1984 والمعاد إشهارها برقم (39 ت. هـ. أ) بتاريخ 16/7/1988 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (234) بتاريخ 17/10/1988 انعقادا قانونيا صحيحا, وقررت بالإجماع:

مادة رقم 1

الموافقة على إعادة نقل تبعية الجمعية إلى محافظة الجيزة بدلاً من محافظة السادس من أكتوبر بناءً على صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعدد رقم 14 مكرر (أ) بتاريخ 12/4/2011 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2008 بإنشاء محافظتي السادس من أكتوبر وحلوان والقرار الجمهوري رقم 124 لسنة 2008 بتحديد نطاق والحدود الإدارية لمحافظات القاهرة وحلوان والسادس من أكتوبر ليصبح اسم الجمعية (جمعية المعتمدية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بناحية شرق طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي - علامة الكيلو 58 - 60.200 - مركز إمبابة - محافظة الجيزة).

مادة رقم 1

الموافقة على إعادة نقل تبعية الجمعية إلى محافظة الجيزة بدلاً من محافظة السادس من أكتوبر بناءً على صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعدد رقم 14 مكرر (أ) بتاريخ 12/4/2011 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2008 بإنشاء محافظتي السادس من أكتوبر وحلوان والقرار الجمهوري رقم 124 لسنة 2008 بتحديد نطاق والحدود الإدارية لمحافظات القاهرة وحلوان والسادس من أكتوبر ليصبح اسم الجمعية (جمعية المعتمدية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بناحية شرق طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي - علامة الكيلو 58 - 60.200 - مركز إمبابة - محافظة الجيزة).

مادة رقم 2

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التوقيع على النظام الداخلي المعدل.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم (747) بتاريخ 26/4/2012.

مادة رقم 2

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التوقيع على النظام الداخلي المعدل.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم (747) بتاريخ 26/4/2012.