ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركان قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 382 لسنة 1982 في شأن الأعياد التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يكون يومي 16 و17 يونيو 2012 إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة (انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية) للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.