ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 273 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2011؛
قرر:

مادة رقم 1

يفوض السيد الدكتور/ محمد عبد الحميد النشار - وزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (85، 91) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.