ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــرر:

مادة رقم 1

العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التي حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مادة رقم 2

من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الداخلي أو الخارجي في حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفي ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة وعلى الباب الأول بالشروط الآتية:
1- ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق على النقل.
2- قضاء ثلاث سنوات على الأقل على هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذي تم التعاقد عليها قبل النقل.
3- قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول.

مادة رقم 3

يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقا للإجراءات والشروط عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.

مادة رقم 4

يحظر حظرا تاما التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور وعلى اعتمادات الباب الثاني والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها وبالنسبة للباب السادس تنتهي العقود بانتهاء المشروع ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا للاحتياجات الفعلية وأن أي مخالفة لهذا الحظر يرتب المسئولية.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012.