ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة للأدوية؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعاد تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض الباطنة العامة، على الوجه الآتي:
1- الأستاذة الدكتورة/ راوية خاطر - أستاذ الأمراض الباطنة بطب القاهرة ...... رئيسا
2- الأستاذ الدكتور/ محمد رضا عوضين - أستاذ الأمراض الباطنة بطب القاهرة ..... عضوا
3- الأستاذ الدكتور/ محمد سالم - أستاذ الأمراض الباطنة بطب القاهرة ...... عضوا
4- الأستاذ الدكتور/ رأفت رشوان - أستاذ الأمراض الباطنة بطب الزقازيق .... عضوا
5- الأستاذ الدكتور/ معتصم صلاح عامر - أستاذ الأمراض الباطنة بطب عين شمس .. عضوا
وذلك مع تفويض رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بضم البديل في حالة الاعتذار.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.
صدر في 6 / 6 / 2012