ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

موازنة

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 2000000 جنيه (فقط وقدره مليونا جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها اعتماد إجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات.

مادة رقم 3

قدرت خسائر العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.

مادة رقم 5

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه) كلها مساهمة من الخزانة العامة.

مادة رقم 6

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

مادة رقم 7

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 9

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.