ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1927500000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 813864000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 165000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 648864000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1115000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وخمسة عشر مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 301136000 جنيه
(فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليون ومائة وستة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 812500000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثني عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 450000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 362500000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 812500000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثني عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.