ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

موازنة

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 198980000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وتسعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 74845000 جنيه (فقط وقدره أربعة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 31633000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 43212000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 136500000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 61655000 جنيه (فقط وقدره واحد وستون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 62480000 جنيه (فقط وقدره اثنان وستون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 20750000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 41730000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 62480000 جنيه (فقط وقدره اثنان وستون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 4730000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.