موازنة

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 3072000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات واثنان وسبعون مليون جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 663560000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وثلاثة وستون مليونا وخمسمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 110000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 553560000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1835000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1171440000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وواحد وسبعون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف جنيه) منه مبلغ 620000000 جنيه فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1237000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وسبعة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 115700000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1121300000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1237000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وسبعة وثلاثون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

مادة رقم 8

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.