موازنة

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 30541262000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارا وخمسمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 9258670000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات ومائتان وثمانية وخمسون مليونا وستمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 717185000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 8541485000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 10200000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتا مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 941330000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وواحد وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 20341262000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارا وثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 4000000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 16341262000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 20341262000 جنيه (فقط وقدره عشرون مليارا وثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.