موازنة
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 4988715000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 4401715000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وواحد مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1530200000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 2871515000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 4401715000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وواحد مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 230000000 جنيه إعانات.
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 587000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 120000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 467000000 جنيه.
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 587000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.