موازنة

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 2216480000 جنيه (فقط وقدره مليارات ومائتان وستة عشر مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 825000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 100000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 725000000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 825000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1391480000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 512500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 878980000 جنيه.

مادة رقم 5

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1391480000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 6

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 7

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 9

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.