ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 8596000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وخمسمائة وستة وتسعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 7432000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1817000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 5615000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 7432000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) منها مبلغ 4100000 جنيه إعانة.
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1164000 جنيه (فقط وقدره مليون ومائة وأربعة وستون ألف جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 1164000 جنيه (فقط وقدره مليون ومائة وأربعة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.