موازنة
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 53256000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 25271000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وواحد وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 5000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 20271000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 17750000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه).
مادة رقم 4
قدرت خسارة العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 7521000 جنيه (فقط
وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وواحد وعشرون ألف جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 27985000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 20000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 7985000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 27985000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7985000 جنيه (منها مبلغ 6400000 جنيه مساهمات من الخزانة العامة).
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 20000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2012.