ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1983 بإنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1727 لسنة 1996 بمنح بدل غذاء نقدي للعاملين الذين يقومون بأعمال خطرة على الصحة العامة بمركز بحوث وتطوير الفلزات؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 27/3/2012؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة رقم 1
يمنح بدل غذاء نقدي لجميع العاملين بمركز بحوث وتطوير الفلزات بواقع خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام العمل الفعلية للعامل.
مادة رقم 2
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1727 لسنة 1996 المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.