ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 بترشيد الإنفاق الحكومي؛
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُستبدل بنصي البند (3) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة الثانية بند "3":
"تنفيذ الشراء المركزي على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة لسيارات النقل والموتوسيكلات وأية أصناف شائعة الاستخدام بالجهات الإدارية خاصة أجهزة الحاسبات الآلية بكافة أنواعها, الطابعات, الفاكسات, آلات التصوير, أجهزة التكييف, الأثاثات المكتبية, الورق بأنواعه, الأحبار بأنواعها, اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة, بطاريات وإطارات السيارات للحصول على شروط أفضل وأسعار أقل, وعلى أن يكون التعاقد مركزيا والتوريد والتنفيذ لا مركزي بمعرفة كل جهة تابعة, ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التابعة وقطاع الأعمال العام البدء خلال الربع الأخير من السنة المالية بحصر احتياجاتها من الأصناف سالفة الذكر أو أية أصناف أخرى يتبين احتياج أكثر من جهة لها وذلك ضمن خطة شرائها للعام المالي التالي واتخاذ إجراءات الطرح مركزيا في بداية السنة المالية ودون تأخير."
المادة الرابعة:
"تشجيعا للصناعة المحلية والمنتج المحلي يكون الشراء من الإنتاج المحلي وفي حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص ودون النص في المواصفة الفنية على ما يحول دون شراء المنتج المحلي ودون طلب أية زيادة في اعتمادات الموازنة, ويسري ما تقدم بصفة خاصة على الأصناف الآتية:
المركبات والموتوسيكلات.
الأثاث بما في ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات.
أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف اللازمة لها.
أجهزة الوقاية من الحريق.
المعدات المكتبية اللازمة للعمل.
الآلات الكاتبة وآلات ومعدات التصوير.
مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة.
أية أصناف أخرى.
ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني ووفقا للقوائم التي يعتمدها الوزراء المختصون كل في وزارته وبمراعاة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وفي كل الحالات يتعين على الجهات الإدارية تضمين شروط الطرح إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة الأصناف وتوفر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع الغيار للأصناف التي تتطلب طبيعتها ذلك, حفاظًا على استمرارية الاستفادة من هذه الأصناف طوال فترة التشغيل وحماية المال العام.

مادة رقم 2

1- تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرف الصناعية المختصة بتوفير قاعدة معلومات عن الأصناف التي تنتج محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها على موقعها الإلكتروني والتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية, بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما في حكمها والقطاع العام وقطاع الأعمال العام سرعة الوقوف على ما هو متاح من الإنتاج المحلي عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح.
2- تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات عن المواصفات القياسية للأصناف التي تنتج محليا على أن يتم إعلانها على موقعها الإلكتروني والتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية, بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما في حكمها وقطاع الأعمال العام سرعة الوقوف على المواصفات القياسية للأصناف التي تنتج محليا, لأخذها في الاعتبار عند إعداد المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح.
3- وفي حالة تعذر حصول الجهة الإدارية على البيانات سالفة الذكر من خلال المواقع الإلكترونية فيتعين عليها مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة في هذا الشأن.
وفي جميع الحالات يتعين على الجهة الإدارية الطارحة تضمين ملف العملية صورة من البيانات المستخرجة من قاعدة المعلومات المتاحة على المواقع الإلكترونية أو التي يتم الحصول عليها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
4- على الجهات المشار إليها تحديد احتياجات العام المالي القادم 2012/ 2013 من كافة السلع ويتم نشر هذه الاحتياجات على موقعها الإلكتروني, وتخطر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات.

مادة رقم 3

تقوم وزارة التخطيط بالإعلان عن المشروعات الاستثمارية وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات بكافة وسائل النشر ومن بينها موقعها الإلكتروني, على أن يتم الالتزام عند إسناد هذه المشروعات للشركات المحلية أو العالمية بألا تقل نسبة مساهمة التصنيع المحلي لهذه المشروعات عن (40%) أيا كانت مصادر التمويل, ويجوز تخفيض هذه النسبة بالتنسيق بين وزراء التخطيط والتجارة الخارجية والمالية.

مادة رقم 4

يسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي وذلك بإبرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول.
ويصدر كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير البترول والثروة المعدنية القرارات المنظمة لذلك.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 شعبان سنة 1433 هـ
( الموافق 28 يونيه سنة 2012 م )