ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة للأدوية؛
قــــــــــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعاد تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة للمخ والأعصاب بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، على الوجه الآتي:
1- أ. د/ عمرو منسي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة.
2- أ. د/ رامي أمين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة.
3- أ. د/ محمد صلاح بسيوني، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة.
4- أ. د/ شريف عزت عبد العزيز، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر.
5- أ. د/ عزت عبد الخالق عبد العظيم، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الجلاء العسكري.
6- أ. د/ عصام محمد رشاد الجحاوي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات.
صدر في 26 / 6 / 2012