ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسة 6/6/2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد المستشار/ صموئيل حبيب عطا الله يوسف - رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2012.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.