ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه شيخ الأزهر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تشكل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر أ. د/ أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
أ. د/ مصطفى عبد الجواد عمران، أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين.
أ. د/ عبد الرحمن عبد النبي العدوي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.
أ. د/ يوسف عبد الله القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلين.
أ. د/ بركات عبد الفتاح دويدار، أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة.
أ. د/ محمد الأحمدي أبو النور، أستاذ الحديث ووزير الأوقاف الأسبق.
أ. د/ حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ورئيس مجمع اللغة العربية.
أ. د/ محمد عمارة مصطفى عمارة، المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
أ. د/ عبد الفتاح عبد الله بركة، أستاذ العقيدة والأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية.
أ. د/ محمود حمدي محمد زقزوق، أستاذ العقيدة والفلسفة ووزير الأوقاف الأسبق.
أ. د/ عبد الفتاح حسيني الشيخ، أستاذ أصول الفقه ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.
أ. د/ محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون الأسبق.
د/ إسماعيل عبد الخالق الدفتار، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
أ. د/ نصر فريد واصل، أستاذ الفقه ومفتي الديار المصرية الأسبق.
أ. د/ طه مصطفى أبو كريشة، أستاذ اللغة العربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
أ. د/ محمد محمد أبو موسى، الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.
أ. د/ القصبي محمود زلط، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين.
أ. د/ أحمد طه ريان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون.
أ. د/ محمد المختار محمد المهدي، أستاذ اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.
أ. د/ أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين.
أ. د/ عبد المعطي محمد بيومي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.
أ. د/ أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.
أ. د/ محمد عبد الفضيل محمد عبد العزيز محمد الحلاوي، أستاذ العقيدة والفلسفة ووزير الأوقاف.
أ. د/ محمود مهني محمود إسماعيل، نائب رئيس الجامعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
أ. د/ عبد الله الحسيني أحمد هلال، أستاذ اللغة العربية ورئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف السابق.
الأستاذ الشيخ/ محمد محمد عبد الرحمن الراوي، أستاذ التفسير وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
أ. د/ علي جمعة محمد، أستاذ أصول الفقه ومفتي الديار المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17 / 7 / 2012