ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادر تنفيذا له؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة النهضة القومية الابتدائية بنين بالرقم التعريفي (1308735) والكائنة بحوض الرمال نمرة (4) قسم أول (وهبي) بناحية منشأة القاضي - مركز فاقوس - محافظة الشرقية بمساحة قدرها 1715.98 م2 بعد الارتداد تقريبا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة النهضة القومية الابتدائية والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة التربية والتعليم
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية مدرسة النهضة القومية الابتدائية بنين
بالرقم التعريفي (1308735) - محافظة الشرقية
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة النهضة القومية الابتدائية بمحافظة الشرقية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أنه به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2- المدرسة مؤجرة ومغلقة بتاريخ 3/4/1997 ولا تستخدم بالعملية التعليمية نظرا لخطورة الحالة الإنشائية ومساحتها بعد الارتداد 1715.98 م2 تقريبا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، والكائنة بحوض الرمال نمرة (4) قسم أول (وهبي) بناحية منشأة القاضي - مركز فاقوس - محافظة الشرقية.
3- أفادت إدارة فاقوس التعليمية بتاريخ 23/11/2011 بالاحتياج للمدرسة.
4- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2009 الموافقة على إضفاء صفة النفع العام ونزع ملكية بعض المدارس المؤجرة منها المدرسة عاليه (مرفق 1).
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، ونظرا للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام لكامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة النهضة القومية الابتدائية بنين والبالغ مساحتها بعد الارتداد 1715.98 م2 تقريبا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة وحدوده كالتالي:
الحد الشمالي: بحوضه بطول 37.45 م.
الحد الشرقي: بحوضه بطول 46.45 م.
الحد القبلي: بحوضه بطول 8.05 م ثم يقبل بجوار شرحه بطول 1.10 م ثم يغرب بجوار شرحه بطول 30.65 م منكسرا.
العقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالشرقية بمبلغ وقدره 85799 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيها مصريا لا غير) بموجب الشيك رقم (2651431) بتاريخ 15/5/2012 والأمر معروض على سيادتكم فقد ترون الموافقة على إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام لمدرسة النهضة القومية الابتدائية بنين بالرقم التعريفي (1308735) محافظة الشرقية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير التربية والتعليم
جمال محمد العربي