ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتابي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي رقمي (1062) بتاريخ 22/1/2012، (117) بتاريخ 8/5/2012؛
وعلى كتاب الجمعية العامة للسلع الاستهلاكية المؤرخ 10/1/2012؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي) المؤرخة 6/6/2012؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين السيد/ عبد السلام علي عبد السلام الصيرفي عضوا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية للدورة (2012 - 2014).

مادة رقم 2

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي متابعة إجراءات التنفيذ.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر.