الاشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (عمارات) (أرضي + 4 أدوار متكررة) مع التزام الجمعية بقيد الارتفاع للمنطقة الواقع بها أرض المشروع بمدينة 6 أكتوبر والمحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم.
2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
3- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها الدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
4- تتولى الجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
5- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
6- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
7- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
8- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
9- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (4، 5، 6).
10- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
11- يجب توفير مواقف انتظار سيارات لمباني الخدمات بواقع (موقف سيارة/50 م2) من المباني المغلقة وبواقع (موقف سيارة/ وحدة سكنية) بالمناطق المخصصة للإسكان.
12- الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
(طرف أول) (طرف ثان)
(إمضاء) المفوض من الجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة
م. نادي لويس أيوب

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر
للجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة
على قطعة الأرض رقم (6) بمساحة 4.1 فدان
بمنطقة التوسعات الشمالية
بمدينة 6 أكتوبر
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة لمشروع الجمعية 4.1 فدان أي ما يعادل 17220 م2.
أولاً - مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة لمباني الإسكان (F. P.) بمساحة 1.17 فدان أي ما يعادل 4907.7 م2 وتمثل نسبة (28.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمباني الخدمات (بصمة الدور الأرضي) جزء من العمارات (F. P.) بمساحة 0.06 فدان أي ما يعادل 258.3 م2 وتمثل نسبة (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 2.18 فدان أي ما يعادل 9155.64 م2 وتمثل نسبة (53.17%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 0.69 فدان أي ما يعادل 2898.36 م2 وتمثل نسبة (16.83%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
ثانيا - المساحة المخصصة للإسكان (عمارات):
إجمالي المساحة المخصصة لمباني الإسكان (F. P.) بالمشروع 1.17 فدان أي ما يعادل 4907.7 م2 وتمثل نسبة (28.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية طبقا للجدول التالي:
النموذج عدد التكرار مسطح إجمالي عدد الوحدات إجمالي إجمالي إجمالي الارتفاع
العمارات العمارات مسطح بالدور للنموذج الوحدات وحدات عدد
بالنموذج بالنموذج العمارات السكنية الخدمات الوحدات
بالتكرار
أ 1 3 478.2 1434.6 أرضي 1 خدمات 57 3 60 بدروم +
3 سكني أرضي
متكرر 4 سكني 4 أدوار علوية
ب 1 5 478.3 2391.5 أرضي 4 سكني 100 100
متكرر 4 سكني
ج 1 1 413.54 413.54 أرضي 4 سكني 20 20
متكرر 4 سكني
د 1 2 463.18 926.36 أرضي 4 سكني 40 40
متكرر 4 سكني
الإجمالي 11 5166 217 3 220

الاشتراطات البنائية (لمباني الإسكان):
الوحدة السكنية بمساحة لا تتعدى 120 مترا مربعا (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
الارتفاع المسموح به (بدروم + دور أرضي + 4 أدوار متكررة) مع التزام الجمعية بقيد الارتفاع 15 م للمنطقة الواقع بها أرض المشروع بمدينة 6 أكتوبر والمحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة.
يتم الالتزام بتوفير مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
الكثافة بحد أقصى 240 شخصا/ فدان.
يتم توفير مكان انتظار للسيارات بواقع (موقف سيارة/ وحدة سكنية) والالتزام بعمل بدروم على أن يستغل (أماكن لانتظار السيارات).
ثانيا - المساحة المخصصة للخدمات:
إجمالي الأراضي المخصصة لمباني الخدمات (بصمة الدور الأرضي) جزء من العمارات F. P).) بمساحة 0.06 فدان أي ما يعادل 258.3 م2 وتمثل نسبة (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع مقسمة طبقا للجدول التالي:
رقم الوحدة النموذج مسطح الوحدة (م2) الاستعمال
1 1 86.1 تجاري
2 1 86.1 تجاري
3 1 86.1 تجاري
الإجمالي 258.3
ثالثا - الاشتراطات البنائية للخدمات:
يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات بواقع موقف سيارة/50 م2 من المباني المغلقة.
رابعا - النسبة البنائية:
النسبة البنائية (F. P.) (إسكان وخدمات) بنسبة لا تتعدى (30%) من إجمالي المساحة المخصصة للجمعية وبالنسبة للخدمات بالدور الأرضي للعمارات بنسبة لا تتعدى (5%) من إجمالي ال (30%).

ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/12/2009 بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 18/8/2009 على تخصيص قطعة أرض للجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة بمساحة 4.1 فدان لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم بمدينة السادس من أكتوبر؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 18/4/2010 المتضمن استلام الجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة لقطعة الأرض رقم (6) بمساحة 4.1 فدان بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 8/11/2010 بين الهيئة والجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة لإقامة مشروع متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (6) بمساحة 4.1 فدان بامتداد التوسعات الشمالية بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (509) بتاريخ 6/6/2011 متضمنا التنبيه بالسير في إجراءات استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية سالفة الذكر في ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقا للقواعد؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر رقم (25294) بتاريخ 12/9/2011 المتضمن الموقف المالي والعقاري لقطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (6) المخصصة للجمعية بمساحة 4.1 فدان أي ما يعادل 17220 م2 (فقط سبعة عشر ألفا ومائتان وعشرون مترا مربعا لا غير) بمنطقة الجمعيات بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 19/10/2011 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة وأن هذه الموافقة تمت وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار المعروض؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (8888) بتاريخ 21/12/2011 والمتضمن قيام الجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة بسداد قيمة القسط السادس المستحق عليها من ثمن قطعة الأرض المشار إليها في 3/10/2011؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) بمساحة 4.1 فدان أي ما يعادل 17220 م2 (فقط سبعة عشر ألفا ومائتان وعشرون مترا مربعا لا غير) بمنطقة الجمعيات بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر والمباعة للجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 8/11/2010 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية التعاونية لبناء المساكن بإمبابة بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الطرف الأول طبقا للبند الرابع عشر من العقد المبرم بتاريخ 8/11/2010، مع إلزام الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 4

تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها
واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 5

تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.