اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (عمارات) (أرضي + 5 أدوار متكررة)، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة - توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يبلغ أقصى ارتفاع لمباني الخدمات التجارية على الأرض المخصصة للنشاط التجاري (أرضي + دورين).
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تُكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها الدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى جمعية درع مصر للإسكان التعاوني لضباط المدرعات على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع (موقف سيارة/50 م2) من المباني المغلقة وبواقع (موقف سيارة/ وحدة سكنية) بالمناطق المخصصة للإسكان.
13- الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
(طرف أول) (طرف ثان)
(إمضاء) الاسم/ محمد عبد المنصف عبد الفتاح
التوقيع: ..............

شروط

الشروط المرفقة
بالقرار الوزاري الصادر لجمعية درع مصر للإسكان التعاوني
لقطعة الأرض رقم (31) بمساحة 12.06 فدان
بمنطقة الجمعيات
بمدينة القاهرة الجديدة

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة لمشروع الجمعية 12.06 فدان أي ما يعادل 50658.52 م2.
أولاً - مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة لمباني الإسكان (F. P.) بمساحة 2.88 فدان أي ما يعادل 12100 م2 وتمثل نسبة (23.88%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمباني الخدمات (F. P.) بمساحة 0.18 فدان، أي ما يعادل 759.87 م2 وتمثل نسبة (1.49%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1.81 فدان، أي ما يعادل 7615.57 م2 وتمثل نسبة (15%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 0.9 فدان، أي ما يعادل 3357.9 م2 وتمثل نسبة (6.55%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة بمساحة 6.4 فدان، أي ما يعادل 26825.18 م2 وتمثل نسبة (53.08%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
6- إجمالي المساحة المبنية بالدور الأرضي (F. P.) للإسكان والخدمات لا تزيد عن (30%) من مساحة أرض المشروع وبحيث لا تزيد المساحة المخصصة للخدمات عن (5%) وتحقق نسبة بنائية (1.5%) ضمن (30%) كحد أقصى.
ثانيا - المساحة المخصصة للإسكان (عمارات):
إجمالي المساحة المخصصة لمباني الإسكان (F. P.) بالمشروع 2.88 فدان أي ما يعادل 12100 م2 وتمثل نسبة (23.88%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية.
عدد النماذج المستخدمة (1) نموذج طبقا للجدول التالي:
النموذج مسطح العمارة عدد الوحدات عدد العمارات عدد الوحدات إجمالي مسطح الوحدات
بالعمارة ب (20 م2)
1 550 24 22 528 12100

الاشتراطات البنائية (لمباني الإسكان):
(أ) الوحدة السكنية بمساحة لا تتعدى 120 مترا مربعا (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
(ب) الارتفاع المسموح به (دور أرضي + 5 أدوار متكررة).
(ج) يتم الالتزام بتوفير مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
(د) الكثافة السكانية بحد أقصى 240 شخصا/ فدان.
(ه) يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع (سيارة/ وحدة سكنية).
(و) يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية يستخدم في الأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية).
ثالثا - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات:
إجمالي المساحة المبنية (F. P.) للنشاط التجاري 0.18 فدان، أي ما يعادل 759.87 م2 وتمثل نسبة (1.49%) من إجمالي مساحة أرض المشروع:
النشاط المساحة بـ م2 المساحة المبنية بـ م2 الاشتراطات البنائية
(30%) من مساحة الأرض نسبة بنائية ارتفاع ردود
تجاري 2532.9 م2 759.87 (30%) أرضي + دورين 6 م من جميع الجهات
رابعا - الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (النشاط التجاري):
(أ) النسبة البنائية: لا تزيد المساحة المبنية (F. P.) للنشاط التجاري (المساحة المبنية بأرض الخدمات + المساحة المبنية أسفل المباني السكنية) عن (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
(ب) الارتفاع (دور أرضي + دورين علويين) بالنسبة لأرض الخدمات.
(ج) الردود: بالنسبة لأراضي الخدمات لا يقل الردود بين الحدود الخارجية للأرض وحد المباني عن 6 م من جميع الجهات.
(د) يسمح بإقامة دور للبدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات.
(هـ) يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة/50 م2 مبان مغلقة وطبقا للكود المصري للجراجات.

ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب مساعد أول الوزير رقم 2740 بتاريخ 12/ 11/ 2008 والمتضمن موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراضي للجمعيات التعاونية الجادة، منها جمعية درع مصر للإسكان التعاوني بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 16/ 2/ 2012 بين الهيئة وجمعية درع مصر للإسكان التعاوني لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض الفضاء رقم (31) بمساحة 12.06 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 21/ 2/ 2012 المتضمن استلام جمعية درع مصر للإسكان التعاوني لقطعة الأرض رقم (31) بمساحة 12.06 فدان، أي ما يعادل 50658.52 م2 (فقط خمسون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون مترا مربعا و52/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (410) بتاريخ 2/ 5/ 2012 المتضمن التنبيه باللازم نحو السير في إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية سالفة الذكر في ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقا للقواعد؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (5522) بتاريخ 2/ 5/ 2012 والمتضمن الموقف المالي والعقاري لقطعة الأرض المخصصة للجمعية سالفة الذكر؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من جمعية درع مصر للإسكان التعاوني لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (31) بمساحة 12.06 فدان لمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 5/ 2012 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من جمعية درع مصر للإسكان التعاوني وأن هذه الموافقة تمت وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار المعروض؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (31) بمساحة 12.06 فدان أي ما يعادل 50658.52 م2 (فقط خمسون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون مترا مربعا و52/100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمباعة لجمعية درع مصر للإسكان التعاوني لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 16/2/2012 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم جمعية درع مصر للإسكان التعاوني بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع لغير أعضائها إلا بعد موافقة الطرف الأول طبقا للبند الرابع عشر من العقد المبرم بتاريخ 16/2/2012، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 4

تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 5

تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.