ديباجة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات:
الدقهلية ودمياط والشرقية وكفر الشيخ والغربية والجيزة وأسيوط وسوهاج وأسوان في 1/7/2012؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 3216 لسنة 2002, 3364 لسنة 2003, 332 لسنة 2004, 4300 لسنة 2005, 4938 لسنة 2006, 5853 لسنة 2007, 5442 لسنة 2008, 6096 لسنة 2009, 7542 لسنة 2010, 6939 لسنة 2011 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي:
سوهاج وأسوان الصادر بها قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق رقم (4) المؤرخة 21/6/2012؛
قرر:
مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظتي سوهاج وأسوان الصادر بها قرار وزير العدل رقم 6505 لسنة 2000 من 1/7/2012 إلى 1/7/2013
مادة رقم 2
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة, وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 3
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.