ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 30/6/2011 في الدعوى رقم 16006 لسنة 63 ق؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يمحى قيد العقار ملك ورثة/ عبد العزيز سيف النصر - الكائن بشارع 26 يوليو أمام مسجد الشيخ إبراهيم بمدينة ملوي - محافظة المنيا - من كشوف الحصر الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2008 المشار إليه.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.