ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 في شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 8034 لسنة 1996 في شأن إعادة تنظيم مديرية أمن الوادي الجديد؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1873 لسنة 2008 في شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديريات الأمن بمنطقة وسط الصعيد؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات المؤرخة 24/12/2011؛
وعلى مذكرة قطاع التخطيط والمتابعة المؤرخة في 8/7/2012؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الوادي الجديد لتصبح كالتالي:
أولاً - قسم شرطة الخارجة:
المكونات الإدارية:
يشمل نطاق اختصاصه مدينة (الخارجة), وقرى: (المنيرة - جناح - جناح 1 - جناح 3 - جناح 7 - بولاق - شرق بولاق - الشركة 53 - الشركة 17 - الشركة 8 - ناصر الثورة - صنعاء - الشركة 55 - عبد السلام عارف - بورسعيد - فلسطين - الكويت).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالي: عزبة محمد مصطفى.
الحد الجنوبي: قرية فلسطين.
الحد الشرقي: مطار الخارجة الدولي.
الحد الغربي: قرية الزيات.
يتبعه نقطة شرطة المنيرة.
ثانيا - مركز شرطة باريس:
المكونات الإدارية:
يشمل نطاق اختصاصه مدينة (باريس), وقرى: (جدة - جورمشين 7 - عدن - عين الضبع - بدران - القصر القبلي - الفاخورة - الطرفاية الشرقية - الطرفاية الغربية - درب الأربعين الأولى - درب الأربعين الثانية - درب الأربعين الثالثة - درب الأربعين الرابعة - المكس القبلي وتوابعها "المكس البحري, رفدة, العيون, عين منصور "دوش البولاقية" - بغداد وتوابعها "الجاجا, دخاخين").
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالي: مركز الخارجة (قرية فلسطين).
الحد الجنوبي: حدود دولة السودان.
الحد الشرقي: إسنا والرزيقات بالأقصر.
الحد الغربي: حدود دولة ليبيا.
ثالثا - مركز شرطة الفرافرة:
المكونات الإدارية:
يشمل نطاق اختصاصه مدينة (الفرافرة), وقرى: (عائشة عبد الرحمن - اللواء صبيح - عبد المجيد الجفيل - أبو هريرة - أبو منقار - حطية الشيخ مرزوق - الكفاح - النهضة - أبو الهول وأبو بكر الصديق - جمعية الوادي الجديد - عثمان بن عفان - طلعت درغام - بئر 5 - بئر 7 - بئر 4 - بئر 6 - واحة الأمل - عمر بن الخطاب - زراعة 16 - زراعة 14 - الخير والنماء - الشيخ مرزوق - الشيخ مرزوق الجديدة - زراعة 10 - جمعية الأمل - علي بن أبي طالب).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالي: خط عرض 40 - 27 وهو الحد الفاصل بين حدود مركز شرطة الفرافرة ومركز شرطة الواحات البحرية ومحافظة مرسى مطروح.
الحد الجنوبي: خط عرض 55 - 25 هو الحد الفاصل بين مركز شرطة الفرافرة ومركزي شرطة الداخلة والخارجة.
الحد الشرقي: حدود محافظتي (أسيوط - المنيا).
الحد الغربي: الحدود المصرية مع دولة ليبيا.
رابعا - مركز شرطة الداخلة:
المكونات الإدارية:
يشمل نطاق اختصاصه مدينة (موط), وقرى: (أسمنت - الجديدة - الراشدة - القصر - القلمون - المعصرة - الموشية - الهنداو - بدخلو - العوينة - العين - الجيزة - عزبة العرب بالشيخ عمران - عزبة عين القرشي - عين السنطة الشرقية - عين السنطة الغربية - عزبة عين الولي - عزبة المنصورة - عزبة عين الشرقية - عزبة القضا - عزبة الشيخ عبد الله الجهيني - عين أم الصغير - غرب الموهوب - عزبة الرخا - عزب القصر - الشيخ مفتاح - أفطيمة الشرقية - أفطيمة الغربية - أفطيمة القبلية - برباية الشرقية - الشيخ والي - الموهوب - برباية الغربية - عزبة منطقة بئر/1 الموشية - عزبة عبد القادر - البئر الوسطاني - الشيخ زايد - بئر العبيد - عزبة عمر بن الخطاب - الصحوة - الجهاد - الأمان - بئر 5 - العروبة - بئر 9 - بئر 13 - المعسكر).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالي: سلاسل جبلية.
الحد الجنوبي: شرق العوينات.
الحد الشرقي: طريق بلاط الكيلو 20
الحد الغربي: غرب الموهوب.
ويتبعه نقاط شرطة (القصر - شرق العوينات - غرب الموهوب).
خامسا - مركز شرطة بلاط:
المكونات الإدارية:
يشمل نطاق اختصاصه مدينة (بلاط), وقرى: (عين عيش - مرزوق - الصفراء - ذخيرة - شمس - البشندي - أولاد عبد الله - قسطل - العوينة - البرابخ - علوان - الحاجر - تنيدة - الزيات - القديمة - الجديدة - عبد النبي - أبو خزام - بئر 2 - بئر 3 - الخوافة - محمد نصر).
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالي: جبل.
الحد الجنوبي: الزيات وسلاسل جبال.
الحد الشرقي: سلاسل جبال.
الحد الغربي: طريق موط الكيلو 20
مادة رقم 2
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُنشر في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.