ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد/ محمود محمود محمد مكي، نائبا لرئيس الجمهورية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.