ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011؛وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011؛قرر:
مادة رقم 1
يُعين السيد/ محمود محمود محمد مكي، نائبا لرئيس الجمهورية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.