ديباجة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2012؛
قرر:
مادة رقم 1
يعفى عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها؛ وعن العقوبة التبعية للمحكوم عليهم؛ البالغ عددهم (41) الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشف الأول المرافق:
أولهم/ أحمد السعيد السيد فضل، وأخرهم/ مصطفى محمد خضر محمد عثمان؛
وذلك ما لم يكن أي منهم محكوما عليه في قضايا أخرى.
مادة رقم 2
يعفى عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها؛ للمحكوم عليهم البالغ عددهم (11) الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشف الثاني المرافق:
أولهم/ فتحي أحمد عبد الخالق عبد الله وأخرهم/ محمد ممدوح حسن الصاوي؛
وذلك ما لم يكن أي منهم محكوما عليه في قضايا أخرى.
مادة رقم 3
يعفى عن العقوبة التبعية المحكوم بها على: خيري عادل خيري عطية في القضية رقم (1214/334) لسنة 2011 ج ع كلي الإسماعيلية.
مادة رقم 4
تخفف العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم الوارد أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشف الثالث المرافق وعددهم (4) أولهم/ شهاب الدين صلاح عبد السميع وأخرهم/ محمد جاد الرب عبد القادر؛ وذلك على النحو المبين قرين اسم كل منهم بالكشف المرافق.
مادة رقم 5
على وزيري العدل والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.