ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 /3/ 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1 إصدار

مواد إصدار
ووفق على اتفاق قرض (مشروع تحديث الري الحقلي) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/9/2011، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاق

اتفاق
الشروط العامة، والتعاريف
1-1- تشكل الشروط العامة (على النحو الوارد في ملحق هذا الاتفاق) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
1-2- ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة، أو في ملحق هذا الاتفاق.

مادة رقم 2 اتفاق

اتفاق
القرض
2-1- يوافق البنك على إقراض المقترض، وفقا للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها في هذا الاتفاق، مبلغا وقدره 100000000 دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي)، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى طبقا لنصوص البند (2-7) من هذا الاتفاق ("القرض") وذلك للإسهام في تمويل المشروع الوارد وصفه في الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق ("المشروع").
2-2- يجوز للمقترض السحب من حصيلة القرض طبقا للبند (4) من الجدول رقم (2) من هذا الاتفاق. وتكون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلاً للمقترض لغرض القيام بأي عمل مطلوب أو مسموح به طبقا لهذا البند.
2-3- يسدد المقترض رسم الحصول على القرض بمبلغ يعادل "0.25%" (ربع من واحد بالمائة) من مبلغ القرض.
2-4- يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويا لسعر الفائدة المرجعية (كما هو موضح في الفقرة "81" بملحق الشروط العامة المطبقة على هذا القرض) لعملة القرض بالإضافة إلى الهامش المتغير شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض خلال فترة التحويل فائدة عن هذا المبلغ طبقا للنصوص ذات الصلة من المادة (4) من الشروط العامة.
2-5- يكون تاريخي السداد في 15 من يناير و15 يوليو من كل عام.
2-6- يتم سداد أصل مبلغ القرض وفقا للنسب الواردة بجدول استهلاك القرض الوارد بالجدول رقم (3) بهذا الاتفاق.
2-7- (أ) يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب إجراء أيا من التحويلات التالية لشروط القرض وذلك بغرض تسهيل الإدارة الحكيمة للقرض:
(1) تغيير عملة القرض لكل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب أو غير المسحوب إلى عملة معتمدة، (2) تغيير أساس معدل الفائدة الواجب تطبيقه على كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من معدل متغير إلى معدل ثابت أو العكس أو من هامش متغير على أساس معدل متغير إلى هامش ثابت على أساس معدل متغير، و(3) وضع حدود للمعدل المتغير الواجب تطبيقه على كل أو أي جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد وذلك بتحديد غطاء أو طوق لمعدل الفائدة على المعدل المتغير.
(ب) يعتبر أي تحويل يتم طلبه طبقا للفقرة (أ) من هذا البند ويقبله البنك "تحويلا" وفقا للتعريف الوارد بالشروط العامة ويتم تنفيذه طبقا لنصوص المادة الرابعة من الشروط العامة ولإرشادات التحويل.
(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق معدل الفائدة والذي يطلب المقترض بموجبه سداد العلاوة من حصيلة القرض، يقوم البنك بالنيابة عن المقترض بالسحب من حصيلة القرض والتحويل لصالحه تلك المبالغ اللازمة لسداد أي علاوة مستحقة السداد طبقا للبند 4-5 (أ) من الشروط العامة وفي حدود المبلغ المخصص من وقت لآخر للغرض الموضح بالجدول الوارد في البند (4) من الجدول رقم (2) من هذا الاتفاق.
2-8- حدد المقترض وزارة المالية في بلده للقيام - نيابة عنه - بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض.

مادة رقم 2 إصدار

مواد إصدار
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مادة رقم 3 اتفاق

اتفاق
المشروع
3-1- يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع. ولهذا الغرض، يعمل المقترض على تنفيذ المشروع من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طبقا لأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة.
3-2- دون تقييد لنصوص البند (3-1) من هذا الاتفاق، وباستثناء ما قد يتفق عليه المقترض والبنك، خلافا لذلك يضمن المقترض تنفيذ المشروع وفقا لنصوص الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق، ودليل تشغيل المشروع.

مادة رقم 4 اتفاق

اتفاق
النفاذ والإنهاء
4-1- يصبح هذا الاتفاق ساريا فور تلقي البنك شهادة تفيد بأن المقترض قد قام باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا لنصوص البند (9-1) من الشروط العامة.
4-2- حددت فترة 180 (مائة وثمانون) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك طبقا للبند (9-4) من الشروط العامة، كمهلة محددة لدخوله حيز النفاذ.

مادة رقم 5 اتفاق

اتفاق
الممثلون والعناوين
5-1- تم تعيين وزيرة التعاون الدولي ومساعد الوزيرة لمنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية بوزارة التعاون الدولي بدولة المقترض - كل على حدة - كممثلين للمقترض.
5-2- عنوان المقترض:
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي
القاهرة - جمهورية مصر العربية
برقيا الفاكس:
وزارة التعاون الدولي 23912815 (202)
القاهرة، جمهورية مصر العربية 23915167 (202)
5-3- عنوان البنك:
International Bank for Reconstruction and Development
1818H Street, N. W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Cable address: Telex: Facsimile:
INTBAFRAD 248423 (MCI) (202) 4776391
Washington, D.C. 64145 (MCI)

اتفاق :: جداول

الجدول رقم (1)
وصف المشروع
يهدف المشروع لزيادة الربحية الزراعية وتحسين المساواة في توزيع مياه عالية الجودة لصغار المزارعين في زمام المشروع في المحمودية، والمنايفة، وميت يزيد، الواقعة في منطقة شمال دلتا النيل.
يتكون المشروع من الأجزاء التالية:
الجزء (أ) تحسين الري على مستوى الحقول والمراوي:
توفير السلع، والأعمال، والخدمات، لتنفيذ برنامج لتحسين الري على مستوى الحقول من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ويشمل ما يلي:
1- تحسين المراوي، مثل تركيب نظم مواسير متنوعة تحت التربة (مراوي مبطنة)، وإنشاء قنوات ري مكشوفة، ومنافذ مياه صغيرة ذات مخارج.
2- تحديث نظم المساقي الحالية، مثل إدخال تعديلات على مآخذ المساقي، وتحديث محطات رفع مياه المساقي ومستلزماتها، وإحلال مضخات الديزل في محطات الرفع بمضخات كهربائية أو ديزل، أو تجديد مضخات الديزل الموجودة، وتركيب شبكات كهرباء ريفية فعالة، أو تحديث الشبكات الموجودة لتشغيل المضخات الكهربائية وتوريد محابس جديدة لغلق المياه المتجهة إلى المراوي.
3- تنفيذ أنشطة لتحسين الأراضي، مثل تسوية الأرض بالليزر، وتطهير المصارف الحقلية، وتحسين التربة، واستخدام نظم خراطيم مرنة ومواسير ذات مداخل ومخارج.
4- إعداد دراسات حقلية، وتصميمات، والإشراف على إدارة الإنشاءات.
الجزء (ب) تحديث التكنولوجيا على مستوى الحقل:
توفير السلع، والأعمال، والخدمات، لتنفيذ برنامج لزيادة معرفة الفلاح وتطبيق الأساليب التكنولوجية لتحسين الري وإنتاج المحاصيل من خلال مركز البحوث الزراعية ويشمل ما يلي:
1- تنظيم ندوات للمزارعين وكذلك تبادل الزيارات لزيادة وعي وإعلام المزارعين بأسلوب تحسين المراوي.
2- إجراء عروض إرشادية للمراوي المحسنة ونظم الري على مستوى الحقول، والإدارة المحسنة للمياه على مستوى الحقول، وتحسين الأراضي التابعة لها والممارسات الزراعية للمحاصيل الحقلية والمحاصيل البستانية.
3- تقديم التدريب لكل من: (أ) القادة الريفيين والعاملين بالإرشاد الزراعي بإدارة الري والممارسات المرتبطة بها، (ب) تدريب مقدمي الخدمة من القطاع الخاص من خلال ورش العمل على تركيب وإصلاح مرافق البنية الأساسية للري، والعاملين في مجال تنفيذ وإدارة المشروع ومسئولي الإدارة العليا والعاملين على مستوى صنع القرار.
4- تنفيذ برنامج إعلامي للتوسع في تقديم الخدمة من خلال: المطبوعات ووسائل الإعلام، والنشرات، وزيادة مجال الشبكات المختلفة (مثل شبكات المعلومات التفاعلية على الإنترنت التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشبكة تطوير الاتصالات الريفية والزراعية، وشبكة اتصالات التوسع والبحوث)، وتحسين المرافق، وتقديم العلاوات وبدلات الانتقال.
5- تقديم دعم لتنفيذ المشروع، ويشمل: (أ) تنفيذ تجارب ودراسات لدعم أنظمة تحسين الري الحقلي في المستقبل، وأنشطة المتابعة والتقييم، و(ب) تنفيذ أنشطة تتعلق بخطة الإدارة البيئية.

اتفاق :: ملحق

الملحق
تعاريف:
1- "مركز البحوث الزراعية" يعني مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنشأ طبقا للقرار الجمهوري رقم 2425 لسنة 1971 والمتضمن من يخلفه.
2- "الفئة" تعني أيا من الفئات الواردة بالجدول الوارد في البند رقم (4) من الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
3- "الممول المشارك": يعني الوكالة الفرنسية للتنمية. "التمويل المشارك" يعني، لأغراض الفقرة (16) من ملحق الشروط العامة قيام الممول المشارك بتقديم مبلغ 35000000 يورو (خمسة وثلاثين مليون يورو) للمساعدة في تمويل المشروع.
4- "اتفاق التمويل المشارك" يعني الاتفاق الذي سيتم إبرامه بين المقترض والممول المشارك والذي يتضمن التمويل المشارك. ومن المتوقع أن يدخل اتفاق التمويل المشارك حيز النفاذ في موعد غايته 30 يونيو 2011
5- "دليل إرشادات الاستشاريين" يعني "إرشادات: اختيار وتعيين الاستشاريين بواسطة مقترضي البنك الدولي" المنشورة بواسطة البنك في مايو 2004 والمعدلة في أكتوبر 2006 ومايو 2010
6- "الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الذي تم إنشاؤه بموجب القرار الجمهوري رقم 2431 لسنة 1971 والمتضمن من يخلفه.
7- "خطة الإدارة البيئية للمشروع" تعني خطة المقترض للإدارة البيئية للمشروع وتشمل الممارسات والمعايير السليمة للإدارة البيئية ومكافحة الآفات، والمقدمة إلى البنك في 10 أغسطس 2010، ويجوز تحديث خطة الإدارة البيئية للمشروع من حين لآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك، والتي تحدد إجراءات المكافحة والمراقبة والإجراءات المؤسسية التي يتم اتخاذها خلال تنفيذ وتشغيل المشروع، للقضاء على أو خفض الآثار البيئية العكسية المحتملة إلى مستويات مقبولة لدى البنك.
8- "الشروط العامة" تعني "الشروط العامة لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير" المؤرخة 31 يوليو 2010
9- "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي" تعني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدولة المقترض أو من يخلفها.
10- "إرشادات التوريد" تعني "إرشادات التوريد طبقا لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات هيئة التنمية الدولية" المنشورة بواسطة البنك في مايو 2004 والمعدلة في أكتوبر 2006 ومايو 2010
11- "خطة التوريد": تعني خطة التوريد الخاصة بالمشروع التي أعدتها الجهة المنفذة للمشروع، المؤرخة 3 نوفمبر 2010 والمشار إليها في الفقرة (1-16) من إرشادات التوريد، والفقرة (1-24) من إرشادات الاستشاريين، كما سيتم تحديثها من وقت لآخر طبقا لنصوص الفقرة المذكورة.
12- "وحدة إدارة المشروع" تعني وحدة إدارة المشروع المشار إليها في البند (1-"أ") و(1-"ب") من الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
13- "دليل تشغيل المشروع" يعني دليل تشغيل المشروع المشار إليه في البند (1 - "أ" 2) من الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق، وكما يتم تعديله من وقت لآخر.
14- "لجنة تسيير المشروع" تعني لجنة تسيير المشروع المشار إليها في البند (1 أ - 1 "أ") من الجدول رقم (2) من هذا الاتفاق.

اتفاق

بتاريخ 23 سبتمبر 2011 بين حكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ("البنك") اتفق كل من المقترض والبنك على ما يلي: