ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون أرقام 1998 لسنة 47 ق.عليا,
110 لسنة 48 ق.عليا, 13932 لسنة 48 ق.ع, 9514 لسنة 49 ق.ع, 1510 لسنة 51 ق.ع,
29144 لسنة 52 ق.ع, 9229 لسنة 52 ق.عليا, 15515 لسنة 53 ق. عليا, 20273 لسنة 53 ق. عليا, 17897 لسنة 53 ق. عليا, 11382 لسنة 53 ق. عليا, 17549 لسنة 53 ق. عليا, 19691 لسنة 53 ق. عليا, 194 لسنة 55 ق. عليا, 34752 لسنة 55 ق. عليا, 764 لسنة 56 ق. عليا, 23818 لسنة 55 ق.ع, 18080 لسنة 55 ق.ع, 6068 لسنة 55 ق.ع؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 27/6/2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين معاونًا للنيابة الإدارية كل من السادة:
شعبان عبد الرحيم محمد عبد الغنى.
عمر رجائي محمد فهمى راشد.
منى السيد على بلاسي.
جمعة عبيد صالح يونس.
محمد أحمد شبل سالم.
على ماهر أحمد سيد مصلح.
السعيد إسماعيل عبد الباقي أحمد.
هند عبد القادر السيد عبد المحسن.
أحمد على إبراهيم محليس.
حسام نبيل قرني محمد عمار.
محمد محمود محمد يوسف على.
أحمد عبد الستار سالم جودة.
محمود عبد العديد حماد الطوخي.
حمدي فرج محمد محمد جمعة.
محمد حمادة أحمد حسانين.
إيمان عادل فهيم محمد عزب.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.