ديباجة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف بجلسة 27 أكتوبر 2010؛
وبناءً على مذكرة رئيس القطاع المفوض في بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية؛
قرر:
مرفق 1
جدول مرفق رقم (1)
بداية ونهاية الأجر
الدرجة بداية الربط نهاية الربط
العالية 380 800
المدير العام 260 650
الأولى 200 550
الثانية 140 400
الثالثة 120 300
الرابعة 90 250
الخامسة 80 200
السادسة 70 150
(**) مع مراعاة أحقية صرف العلاوات الدورية المقررة حتى وإن تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة التي يشغلها وفي هذه الحالة يحتفظ بها العامل بصفة شخصية.
(**) المبالغ الموضحة بالجدول بالجنيه المصري.
مرفق 2
مرفق رقم (2)
ضوابط وشروط صرف الحافز الشهري المقرر للعاملين ومكافآت المناسبات
درجة الجزاء نسبة الخصم من نسبة الخصم من الحافز
الحافز المستحق المستحق في حالة تكرار نفس
المخالفة خلال ستة أشهر
الإنذار إلى الخصم أقل من يوم 10% 20%
خصم يوم من الأجر 20% 30%
الخصم حتى يومين من الأجر 40% 60%
الخصم حتى ثلاثة أيام من الأجر 50% 75%
الخصم من 4 إلى 6 أيام 75% 90%
الخصم حتى سبعة أيام فأكثر يحرم من الحافز كاملا يحرم من الحافز كاملا
يحرم العامل من جميع الحوافز والمكافآت الشهرية لمدة شهر إذا وقع عليه جزاء أكثر من ثلاثة أيام خلال الشهر.
من 7 إلى 10 أيام يحرم العامل من جميع الحوافز والمكافآت لمدة شهرين.
الجزاء من 10 إلى 15 يوما يحرم من جميع الحوافز والمكافآت لمدة ثلاثة شهور.
العامل الذي يحال إلى المحكمة التأديبية يؤجل صرف الحافز والمكافآت لحين الانتهاء من التحقيق والبت في أمره.
العامل الذي يحال إلى النيابة الإدارية إدارة التحقيقات يؤجل صرف الحوافز والمكافآت لحين الانتهاء من التحقيق.
يخفض جميع الحوافز والمكافآت جزئيا أو كليا في حالة التهاون والإهمال في العمل وعدم تنفيذ التعليمات الصادرة من الرؤساء بحيث لا يزيد عن شهر وذلك بمذكرة مسببة من السيد مدير الغرفة تعرض على رئيس مجلس الإدارة دون الإخلال بحق الإدارة في الإحالة في التحقيق وتوقيع الجزاء وفقا للقانون.
عدم استحقاق العامل لربع الحافز في حالة التأخير عن الحضور في المواعيد الرسمية لمدة 120 دقيقة في الشهر، (50%) من الحافز في حالة التأخير 240 دقيقة وأكثر من ذلك يحرم من الحافز كاملاً.
الضوابط العامة:
الإجازات الاعتيادية والعارضة يتم صرف الحوافز والمكافآت كاملة حتى 6 أيام في الشهر.
أكثر من 6 أيام في الشهر يخصم (5%) عن كل يوم من جميع الحوافز والمكافآت الشهرية المقررة.
الإجازات المرضية يخصم (5%) عن كل يوم من جميع الحوافز والمكافآت المقررة شهريا.
بالنسبة للإجازات المرضية نتيجة عمليات جراحية أو أمراض مزمنة تصرف جميع الحوافز والمكافآت كاملة.
بالنسبة للمحصلين:
في حالة عدم تحقيق المستهدف الشهري بخفض الحافز بالنسب التالية:
في حالة قيام المحصل بتحقيق نقص عن المستهدف أقل من (10%) يتم خصم (10%) من الحافز.
في حالة قيام المحصل بتحقيق عجز عن المستهدف أقل من (20%) يتم خصم (20%) من الحوافز.
في حالة قيام المحصل بتحقيق عجز عن المستهدف أقل من (30%) يتم خصم (30%) من الحافز.
في حالة قيام المحصل بتحقيق عجز عن المستهدف أكثر من (30%) من المستهدف يحرم من الحوافز والمكافآت كاملة.
في حالة عجز التحصيل شهرين متتاليين يعرض أمره بمذكرة على هيئة المكتب.
في حالة قيام المحصل أخر العام بتحقيق الربط السنوي الخاص به كاملاً يصرف له ما تم خصمه طوال العام بعد عرض مذكرة على هيئة المكتب لاتخاذ قرار الصرف.
يتم صرف الحافز بموجب تقرير بتقييم الإنجاز يعد شهريا عن كل عامل طبقا لنموذج الكفاية (السنوي) موضحا به الدرجات المناسبة لكل عنصر من عناصر التقرير وتحول الدرجات المقررة إلى مراتب وفقا للآتي:
مرتبة ممتاز وجيد جدا لمن حصل على 80 درجة فأكثر ويستحق (100%) من حوافز والمكافآت المقررة.
مرتبة جيد لمن حصل على 65 وأقل من 80 درجة ويستحق (75%) من الحوافز والمكافآت المقررة.
مرتبة متوسط لمن حصل على 50 درجة وأقل من 65 ويستحق (50%) من الحوافز والمكافآت المقررة.
مرتبة ضعيف لمن حصل على أقل من (50%) ويحرم من جميع الحوافز والمكافآت الشهرية.
للسيد/ مدير الغرفة حق تخفيض الحافز والمكافآت لأي من العاملين المرؤوسين بنسبة لا تتجاوز (15%) من الحوافز والمكافآت الشهرية وذلك بمذكرة توضح في التقرير الشهري ويوضح الأسباب لتخفيض الحوافز والمكافآت الشهرية.
6- العامل الذي تتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للغرفة أو النيابة الإدارية أو الإحالة للمحكمة التأديبية وتثبت إدانته فإنه يحرم من نسبة الحافز الشهري المستحق له وفقا لدرجة الجزاء الذي وقع عليه بالإضافة للجزاء الذي يوقع عليه خلال الشهر.
(بمراعاة عدم تأثير ذلك على مكافآت المناسبات التي يتقرر صرفها للعاملين في المناسبات المختلفة) وذلك وفقا لما هو وارد باللائحة فيما يلي:
مادة رقم 1 إصدار
تعتمد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف بالصيغة المرفقة.
مادة رقم 1 لائحة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل وظيفة بالغرفة وفقا لجدول الوظائف المدرج وتسري أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.
مادة رقم 1 لائحة 3
يكون تكليف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالسفر في مهام داخل الجمهورية من سلطة رئيس مجلس إدارة الغرفة على أن يتضمن التكليف بالسفر تحديد المهمة والجهة المكلف بالسفر إليها وتحديد المدة اللازمة لإنجاز تلك المهمة.
يكون تكليف السفر في مهام خارج الجمهورية بقرار يصدر من الوزير المختص بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الغرفة واقتراح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ووفقا للقرار الجمهوري في شأن تفويض السادة الوزراء بالترخيص بالسفر للخارج.
ويعرض على مجلس إدارة الغرفة ضمن التقرير السنوي تكاليف السفر خلال العام بالمقارنة بالعام السابق.
مادة رقم 1 لائحة 2
يحدد أول يناير من كل عام موعدا لبدء السنة المالية للغرفة وتنتهي في ديسمبر من ذات العام.
مادة رقم 2 لائحة 2
تضع الإدارة المختصة مشروع موازنة تقديرية شاملة للإيرادات والمصروفات وتعرض على مجلس الإدارة للموافقة على المشروع وتقدم إلى الوزير المختص قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الموازنة التقديرية من إيرادات ومصروفات.
ويتبع في تحضير الموازنة القواعد التي يضعها الوزير المختص في هذا الشأن.
مادة رقم 2 لائحة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الغرف التجارية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الغرفة.
هيئة المكتب: هيئة مكتب الغرفة.
العامل: (الموظف) كل من يشغل وظيفة بالغرفة.
مادة رقم 2 لائحة 3
بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها لتعينه لأداء مهام العمل أو القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الغرفة.
مادة رقم 2 إصدار
يعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم لوظائف الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف بالصيغة المرفقة.
مادة رقم 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رقم 3 لائحة 3
يحددق مجلس إدقارة الغرفة نفقان بدل السفر على النحو التالى :
أعضاء مجلس داخل الجمهورية خارج الجمهورية بالدولارات
الإدارة بالجنيه المصري الدول العربية الدول الإفريقية اليابان
والأوروبية والأمريكتين والأسيوية
واستراليا
بدل سفر عن الليلة 250 400 300 500
مادة رقم 3 لائحة 1
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي ويحسب الشهر على أساس ثلاثين يوما.
مادة رقم 3 لائحة 2
يصدر باعتماد الموازنة التقديرية قرار من الوزير المختص بشئون الغرف التجارية وإذا لم يصدر قرار قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة التقديرية السابقة حتى يصدر القرار باعتماد الموازنة التقديرية الجديدة.
وإذا لم يصدر قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها فللغرفة الحق في العمل بالموازنة التي تم تقديمها وذلك ما لم تخطر الوزارة الغرفة باعتراضات أو ملاحظات على الموازنة وفي هذه الحالة يستمر العمل بالموازنة التقديرية السابقة حتى تتم إزالة هذه الاعتراضات.
مادة رقم 4 لائحة 2
لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الموازنة أو زائدًا على الاعتماد المدرج له ولا أن يجري تعديلات في الموازنة ولا يجرى تعديلات في الوظائف أو المرتبات المدرجة بها أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الموازنة أو يستعمل في اعتماد في غير الغرض المخصص له إلا بعد عرض الأمر على الوزير المختص ويُصدر الوزير القرار اللازم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره الوزارة.
ويجوز لرئيس الغرفة الموافقة على نقل أي مبلغ من بند إلى بند آخر داخل الباب الواحد بشرط ألا يترتب على هذا النقل تجاوز الاعتماد الإجمالي للباب مع مراعاة التعليمات التي تصدر في هذا الشأن من الجهات المختصة.
وتعتبر باطلة القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويكون جميع الذين اشتركوا في المخالفة مسئولين بالتضامن عن رد الأموال التي صرفت بدون ترخيص أو في أغراض خلاف الأغراض المخصصة لها في مدى أسبوعين من تاريخ مطالبة الوزير المختص بشئون الغرف التجارية إياهم بردها وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
مادة رقم 4 لائحة 1
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأحد شاغلي وظائف الإدارة العليا وممثل للجنة النقابية يختاره مجلس إدارتها.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الإدارة وتصدر توصياتها وقراراتها بأغلبية الآراء فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجان مدير إدارة شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
وتختص اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية العاملين واستحقاقهم العلاوات واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم وذلك بالنسبة للعاملين بالوظائف بالدرجة الثانية فما دونها. كما تختص بالنظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات.
وترسل اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ إرسالها إليه اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها فعليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيدها للجنة للنظر فيها على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلاً لا يتجاوز شهرا لإعادة النظر فيها فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذا فإن تمسكت اللجنة برأيها خلال هذا الأجل فعليها أن تعيد توصياتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضها على مجلس الإدارة خلال شهر ليتخذ ما يراه بشأنها ويعتبر قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة نهائيا.
وتعلن القرارات التي تصدر فيما يتعلق بشئون العاملين وفقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم 4 لائحة 3
في حالة مبيت العضو في إحدى استراحات الغرفة أو ضيافة إحدى الهيئات في الداخل مبيتا فقط يخفض بدل السفر بمقدار الربع.
وفي حالة تحمل الغرفة أو إحدى الهيئات الإقامة الكاملة (مبيتا ومأكلاً) يصرف نصف بدل السفر ويسري هذا الحكم على الأعضاء في الخارج.
مادة رقم 5 لائحة 1
تسري في شأن سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال التي يقرها مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير المختص.
مادة رقم 5 لائحة 2
يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الغرف التجارية تفويض مجلس الإدارة في نقل الاعتمادات من باب لآخر. باستثناء اعتمادات الباب الأول واعتماد الباب الثالث (المصروفات الاستثمارية).
مادة رقم 5 لائحة 3
تتحمل الغرفة مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرة الدخول والعودة والشهادات الصحية ورسم المغادرة ورسوم الاشتراك إن وجدت في حالة تكليف العضو بمأمورية في الخارج.
مادة رقم 6 لائحة 3
يستحق عضو الغرفة الموفد في مهمة داخل أو خارج الجمهورية كافة مصاريف الانتقال الفعلية.
مادة رقم 6 لائحة 1
يجوز لهيئة المكتب تعديل بعض أحكام هذه اللائحة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك على أن يعتمد هذا التعديل من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة رقم 6 لائحة 2
تراقب الاعتمادات الواردة بالميزانية على الوجه الآتي:
(أ) يفتح سجل مراقبة الاعتمادات ويثبت به بنود الميزانية المعتمدة.
(ب) يجب إثبات أي تعديلات تطرأ على الاعتمادات في الصفحة المخصصة لها مع بيان الجهة التي صرحت بهذا التعديل وتاريخه والتأشير بذلك من مدير الشئون المالية.
(ج) يجب الحصول على تأشيرة المسئول عن السجل عند صرف أو نقل أي مبلغ بأن الاعتماد يسمح بالصرف أو النقل.
(د) في نهاية كل شهر يعرض مدير عام الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه على أمين الصندوق بيان برصيد كل فقرة من فقرات البنود بالميزانية في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي لعرضه على مجلس الإدارة.
مادة رقم 7 لائحة 1
تضع الغرفة هيكلاً تنظيميا لها بما يتفق مع طبيعة أنشطتها وأهدافها ومتطلبات العمل بها وبما يحقق القدرة على المحاسبة عن الإنجازات ويكفل التدرج الهرمي في المهارة والتناسب بين الوظائف التنفيذية والوظائف القيادية وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها في حدود الجدول رقم (1) المرفق بهذه اللائحة ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول توصيف الوظائف من الوزير المختص بعد إقراره من مجلس إدارة الغرفة ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر في الهيكل التنظيمي أو في جداول توصيف الوظائف كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن يعتمد التعديل من الوزير المختص.
مادة رقم 7 لائحة 2
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا للحسابات ويحدد أتعابه وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الغرفة التجارية.
مادة رقم 7 لائحة 3
يتحمل الاتحاد العام للغرف التجارية بدل سفر العضو إذا كان العضو ممثلاً للاتحاد وتتحمل الغرفة ما دون ذلك بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
مادة رقم 8 لائحة 2
تُعد الإدارة المختصة في نهاية السنة المالية الحسابات والقوائم الختامية من واقع الدفاتر وتجرى كافة التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم بحيث تتحمل السنة المالية بكل ما يخصها من جميع الإيرادات والمصروفات والخصومات طبقا لقواعد الاستحقاق ويجب أن تُعد الميزانية طبقا للأصول المحاسبية السليمة.
مادة رقم 8 لائحة 1
يراعى تقسيم وظائف الغرفة إلى مجموعات نوعية تشمل كل منها جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال ونوعها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وبما يتفق وطبيعة العمل بالغرفة.
مادة رقم 9 لائحة 1
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقا للقواعد والضوابط والإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
مادة رقم 9 لائحة 2
تُعد الإدارة المختصة مقارنة بين الحسابات الختامية والموازنة التخطيطية وتبين الفروق وأسبابها ومبرراتها.
مادة رقم 10 لائحة 2
يعرض الرئيس على مجلس الإدارة تقريرا عن نتيجة الأعمال خلال السنة المالية المنتهية موضحا فيه النتائج التي تم الوصول إليها والخطوات التي اتخذت في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة مع بيان الصعاب وما اتخذ في سبيل تذليلها من إجراءات ويعرض مع هذا التقرير القوائم الختامية المعتمدة من مراقب الحسابات وملاحظاته والرد عليها.
مادة رقم 10 لائحة 1
1- يضع مجلس الإدارة نظاما لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب في المهام أو الأعمال المؤقتة التي تتطلب خبرات أو تخصصات نادرة غير متوافرة وذلك بما يتفق مع نشاط الغرفة وظروفها وبما يساعد على تحقيق أهدافها وذلك بمراعاة شروط التعاقد الواردة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997.
2- يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية أو عرضية وفقا لحاجة العمل في الغرفة ويحدد في العقد الأجر تبعا لمستوى الخبرة ووفقا لجدول الأجور المعمول به بالغرفة.
3- يصدر بنماذج العقود التي تبرم مع الخبراء المصريين أو الأجانب والعاملين بصفة مؤقتة أو موسمية أو عرضية قرار من هيئة المكتب.
مادة رقم 11 لائحة 1
يكون التعيين في الوظائف بالغرفة كما يلي:
1- في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس الإدارة بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتعيين القيادات المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك.
2- في باقي الوظائف بقرار من هيئة المكتب بناء على توصية لجنة شئون العاملين وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين إلا على وظيفة خالية وواردة بجدول الوظائف المعتمد ولها اعتماد مالي بالموازنة على أن يعتمد قرار التعيين من السلطة المختصة.
3- مع عدم الإخلال بأحكام المواد أرقام (12)، (14)، (15) من هذه اللائحة يراعى فيمن يتم اختياره لشغل إحدى الوظائف العليا أن يكون الأكثر قدرة من بين المتقدمين على إدارة الأعمال وتحقيق الإنجازات المطلوبة وذلك لما هو مقرر قانونا لتعيين القيادات.
مادة رقم 11 لائحة 2
(أ) يؤدي كل تاجر شخصيا طبيعيا كان أو اعتباريا للغرفة التي يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكا سنويا بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيها ولا يجاوز ألفي جنيه. كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة تعويضا قدره (25%) من قيمة الاشتراك عن كل سنة من سنوات التأخير مع مراعاة القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2003 المعدل للمادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادر بالقرار الوزاري 25 لسنة 2002
(ب) يؤدي عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة طبقا للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003 بشأن النظام الأساسي للشعب النوعية.
مادة رقم 12 لائحة 2
يؤدي كل تاجر الاشتراكات المستحقة في المواعيد المقررة وإذا تأخر عن ذلك يحرر المحصل لهم تنبيه بالدفع على أن تثبت هذه التنبيهات في كشوف الحصر ويعد سجل خاص يشمل هذه الإجراءات.
يعاود المحصل الرجوع إلى التجار الذين تنبه عليهم بالدفع وحتى أخر نوفمبر من كل عام وفي حالة عدم قيامهم بدفع الاشتراكات المستحقة تسلم تلك التنبيهات إلى قسم التحصيل أو الإدارة القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأن تحصيل الاشتراكات بالطرق القانونية.
حتى هذا الميعاد يؤدي التاجر تعويضا قدره (25%) من قيمة الاشتراك عن كل سنة من سنوات التأخير مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2003 المعدل للمادة (55) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته.
تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:
1- الاشتراكات السنوية المقررة بالمادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002
2- رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة.
3- اشتراكات الشعب التجارية.
4- إعانات الحكومة.
5- الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الغرفة ويوافق عليها الوزير المختص بشئون الغرف التجارية وريع الأملاك وغيرها.
6- عائد استثمار أموال الغرفة.
7- إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة وأية إيرادات أخرى.
مادة رقم 12 لائحة 1
تضع هيئة المكتب القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها كما تحدد الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.
مادة رقم 13 لائحة 1
يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان؛ وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الأكبر سنا. وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان؛ ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال السنة التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي:
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى عند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.
2- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة.
مادة رقم 13 لائحة 2
تستثمر الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة في الأغراض الخاصة بالنشاط ويجوز استثمارها أيضا وفي أوجه الاستثمار الأخرى المضمونة في جميع الأحوال يجب إخطار الوزير المختص مقدما بالنشاط الذي سيتم الاستثمار فيه.
مادة رقم 14 لائحة 2
لا يجوز عقد قرض إلا بإذن من الوزير المختص ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من قبل الحكومة.
مادة رقم 14 لائحة 1
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية، أو بالجنح في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم تأديبي نهائي.
5- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وفقا لجداول الوظائف وبطاقات وصفها.
6- أن تثبت لياقته صحيا بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز الإعفاء من شروط اللياقة الصحية اللازمة للتعيين للاستمرار في العمل كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة في حالة وجود امتحان.
8- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
9- الإلمام بالقراءة والكتابة لغير ذوي المؤهلات.
10- أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو الإعفاء منهما أو تحديد الموقف من أدائهما وذلك للقوانين المنظمة لكل منهما.
مادة رقم 15 لائحة 1
يعتبر الترشيح للتعيين كأن لم يكن في الحالات الآتية:
1- عدم استيفاء جميع المصوغات اللازمة لتعيينه وفقا لما تحدده السلطة المختصة بالتعيين خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتقديمها على العنوان الذي ذكره المرشح في طلب التعيين.
2- عدم تقدم المرشح لاستلام العمل خلال خمسة عشر يوما التالية على تاريخ إبلاغه بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة رقم 15 لائحة 2
لا يجوز للغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية ولا أن تقدم أية مساعدة أو معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
مادة رقم 16 لائحة 2
أنواع السجلات بالغرفة هي:
1- السجل العام ويقيد به جميع البيانات الموضحة بصحيفة السجل التجاري للتاجر والتعديلات التي تطرأ على الصحيفة المذكورة فور حدوثها.
2- سجل السداد للتجار المقيدين بالسجل التجاري ويقيد به اسم التاجر وتاريخ القيد ورقم السجل التجاري وعنوانه ومهنته والشكل القانوني للمنشأة ويسدد بهذا السجل اشتراكات الغرفة من واقع حوافظ الاشتراكات التي ترد من قسم التحصيل وتقيد أسماء التجار بهذا السجل طبقا لتسلسل قيدها بالسجل التجاري.
3- سجل السداد للتجار المقيدين بالسجل التجاري وتقيد به نفس البيانات السابقة.
4- بطاقة السداد للتجار المقيدين بالسجل التجاري وتقيد بها نفس البيانات المقيدة بسجل السداد ويتم تقسيم هذه البطاقات إلى مجموعات طبقا للتقسيم الإداري للمحافظة (أقسام أو مركز الشرطة) كما تم ترتيب كل مجموعة ترتيبا أبجديا.
5- بطاقات السداد للتجار غير المقيدين بالسجل التجاري ويتبع بخصوصها نفس نظام البطاقات السابقة.
6- سجل الشطب ويقيد به بيانات التجار الذين تشطب أسماؤهم من السجل التجاري ثم يؤشر بذلك في سجل السداد والبطاقات.
7- أي سجلات ترى الغرفة إضافتها بما يحقق الصالح العام.
مادة رقم 16 لائحة 1
يشترط لتعيين الحاصلين على مؤهلات علمية أجنبية من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المدارس الأجنبية أن يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقديمها
علميا قرار من الجهة المختصة.
مادة رقم 17 لائحة 1
فيما عدا وظائف الإدارة العليا يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتتقرر صلاحيته خلال تلك الفترة ما لم يكن من العاملين المؤقتين في الغرفة مدة تساوي على الأقل مدة الاختبار وإذا ثبت عدم صلاحيته وفقا للتقارير التي يضعها الرئيس المباشر ويعتمدها مدير الإدارة المختص أنهيت خدمته بقرار من هيئة المكتب بناء على توصية لجنة شئون العاملين دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة.
مادة رقم 17 لائحة 2
يختص قسم السجلات بالغرفة بما يأتي:
1- متابعة تحصيل اشتراكات الغرفة.
2- قيد الاشتراكات بسجلات السداد والبطاقات وتصحيح البيانات الواردة بحوافظ الاشتراكات إذا كانت غير مطابقة للواقع.
3- تحديد اشتراكات الغرفة المتأخرة على التجار عند طلبهم لأي نوع من الشهادات وذلك لسدادها للخزينة قبل استخراج الشهادة.
4- بحث الشكاوى المقدمة من التجار بخصوص تعديل اشتراكات الغرفة.
5- استخراج كافة البيانات والاستعلامات والإحصائيات المبوبة.
مادة رقم 18 لائحة 2
تضع الإدارة المختصة نظاما لحصر التجار حصرا شاملاً وتبويب البيانات اللازمة بالطرق المختلفة.
مادة رقم 18 لائحة 1
بمراعاة ما ورد بالمادة (12) من هذه اللائحة يجوز لهيئة المكتب تعيين العامل الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد
ويشترط لذلك توافر الدرجة وثبوت صلاحيته لشغل هذه الوظيفة وحاجة العمل إليه.
مادة رقم 19 لائحة 1
استثناء من المادة (12) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته التي يعاد التعيين عليها، على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة جيد على الأقل.
مادة رقم 19 لائحة 2
تعد قبل بدء كل عام كشوف حصر لجميع التجار من واقع السجلات موضحا بها بيانات عن التجار والاشتراكات المستحقة عليهم وسنوات استحقاقها. كما يعد لكل تاجر نموذج طلب موضح به قيمة المستحقات الواجب سدادها.
ويتم تحرير هذه الكشوف من أصل وصورة ويسلم الأصل للمحصل طبقا لخط السير المحدد له ويحتفظ بالصورة والنماذج داخل القسم ليتمكن من خلالها متابعة تحركات المحصلين والتفتيش عليهم.
وعلى المحصلين إثبات التعديلات على كشوف الحصر نتيجة للزيارات الميدانية وإبلاغ ذلك لقسم السجلات ويمكن الاستعانة بدفاتر للمناطق بدلا من كشوف الحصر من بدايتها.
مادة رقم 20 لائحة 2
يقوم قسم الحسابات باستلام كمية من الدفاتر الجديدة من قسم المخازن تكفي للاستعمال المحدد لمدة شهر ويتبع بشأنها ما يأتي:
مراجعة تسلسل الأرقام.
تكون هذه الدفاتر عهدة طرف الموظف الذي يقوم باستلامها من المخازن وتسليمها إلى الصراف أو المحصلين وحفظها في مكان أمين.
تثبت أرقام هذه الإيصالات عند استلامها في سجل خاص لكل نوع حسب تسلسل أرقامها ويسلم الدفتر إلى الصراف أو المحصلين مقابل توقيعهم بالاستلام على السجلات مع ذكر الاسم وتاريخ الاستلام.
يجب أن يعاد الدفتر المستعمل الواجب رده قبل استلام دفتر جديد وإذا كان الدفتر القديم لا يكفي التحصيل اليومي. يستلم المحصل دفتر آخر لإتمام التحصيل اليومي على أن يرد الدفتر القديم بمجرد عودته إلى الموظف الذي بعهدته الدفاتر ويوقع هذا الموظف باستلام الدفتر المستعمل.
مادة رقم 20 لائحة 1
إذا كان للعامل المرشح للتعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية مدة خبرة كلية فإنه يجوز تعيينه باحتساب هذه المدة بمراعاة المدد التي تحددها هيئة المكتب بحيث لا تقل عن مجموع المدد البينية الواردة في بطاقات وصف الوظائف الأدنى من الوظيفة المرشح للتعيين بها.
مادة رقم 21 لائحة 2
يستلم المحصل دفتر إيصالات التحصيل من الموظف الذي بعهدته هذه الدفاتر وعلى المحصل مراجعة القسائم والتأكد من تسلسل أرقامها.
وإذا اتضح أن هناك أي خطأ في الإيصالات يعرض الأمر فورا على مدير عام الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه لإثباته والتوقيع عليه.
مادة رقم 21 لائحة 1
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل أعتبرت الأقدمية كما يلي:
1- إذا كان التعيين لأول مرة فتحدد الأقدمية بين المعينيين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما ورد في المادة (13) من هذه اللائحة.
2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية فتحدد الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
3- إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في
درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ تعيينه.
مادة رقم 22 لائحة 1
يصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وعمليا وما يترتب على ذلك من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة إلى العامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل هذه الوظيفة. كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما لا يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة؛ كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما لا يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدد خبرة ترفع من مستوى الأداء.
مادة رقم 22 لائحة 2
يكون التحصيل بموجب إيصال من أصل وصورتين يستخرج من دفتر القسائم ويُعد طبقا للنموذج الذي تقرره الوزارة المختصة على أن تختم جميع صفحاته بالخاتم الذي تقرره الوزارة وعلى أن تُسلم صورة منه لصاحب الشأن ويحتفظ بالأصل في الدفتر.
مادة رقم 23 لائحة 2
على الموظفين المنوط بهم التحصيل توريد المبالغ المحصلة إلى أمين الخزينة في اليوم التالي لتوريدها في أحد المصارف التي تعينها الوزارة المختصة لهذا الغرض.
مادة رقم 23 لائحة 1
يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ووفقا لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة وذلك من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجرة من تاريخ تعيينه.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعه أخرى في ذات درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة.
مادة رقم 24 لائحة 1
ينشأ بإدارة شئون العاملين لكل عامل ملف أو أكثر تودع فيه البيانات والأوراق والمعلومات الخاصة به.
مادة رقم 24 لائحة 2
يقوم المحصل بتحصيل الاشتراكات المستحقة للغرفة طبقا لخط السير المحدد له ويثبت رقم الإيصال وتاريخ التحصيل وسنة السداد على كشوف الحصر.
ويقوم المحصل بإعداد حافظة توريد اشتراكات الغرفة من أصل وصورة.
يُرفق بأصل الحافظة الصورة الثانية من الإيصالات ويورد القيمة للخزينة مقابل إيصال منها على أن يحتفظ الصراف بصورة الحافظة مرفقا بها صورة إيصالات المحصل ويسلم إليه أصل الحافظة بعد التأشير عليها وعلى صورة برقم الإيصال الذي وردت به القيمة.
مادة رقم 25 لائحة 2
يُسلم أصل الحافظة إلى الموظف المختص بقسم التحصيل الذي يتولى مراجعتها بعد التوريد والتأشير على أخر إيصال بالدفتر وردت قيمته.
مادة رقم 25 لائحة 1
تضع هيئة المكتب نظاما يكفل قياس كفاءة الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة أنشطة الغرفة وأهدافها ونوعيات الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير كفاية الأداء وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الغرفة لهذا الغرض ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاءة الأداء ويكون تقدير الكفاية طبقا للفئات والدرجات الآتية:
- ممتاز 90 درجة إلى 100 درجة
- جيد جدا 80 درجة إلى أقل من 90 درجة
- جيد 65 درجة إلى أقل من 80 درجة
- متوسط 50 درجة إلى أقل من 65 درجة
- ضعيف أقل من 50 درجة
ولهيئة المكتب أن تضيف مراتب أخرى؛ كما تضع هيئة المكتب نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد درجات الكفاءة والتظلم منها.
ويقتصر تقدير كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها وتعلن معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم.
مادة رقم 26 لائحة 1
يجب إخطار العامل الذي يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه ضعيف بأوجه الضعف في هذا الأداء كتابة وذلك قبل نهاية الفترة التي يوضع عنها تقرير الكفاية.
مادة رقم 26 لائحة 2
يؤدي كل تاجر الاشتراكات المستحقة في المواعيد المقررة وإذا تأخر عن ذلك يحرر المحصل له تنبيها بالدفع على أن يثبت هذه التنبيهات في كشوف الحصر ويعد سجل خاص يشمل هذه الإجراءات.
يعاود المحصل الرجوع إلى التجار الذين تنبه عليهم بالدفع وحتى أخر نوفمبر من كل عام وفي حالة عدم قيامهم بدفع الاشتراكات المستحقة تسلم تلك التنبيهات إلى قسم التحصيل أو الإدارة القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأن تحصيل الاشتراكات بالطرق القانونية.
مادة رقم 27 لائحة 1
يعلن العامل في مقر عمله بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ إعلانه به ويتم البت في التظلم بمعرفة لجنة للتظلمات تشكل من ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة من غير المشتركين في لجنة شئون العاملين وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس إدارتها على أن تفصل اللجنة في التظلم ويخطر العامل بقرار اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائيا. (ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه).
مادة رقم 27 لائحة 2
تسلم أصل حوافظ توريد اشتراكات الغرفة إلى قسم السجلات بالسركي لإثبات السداد وفي حالة وجود اختلاف بين سنوات السداد المستحقة والمحصلة تصحح بيانات الحافظة بمعرفة قسم السجلات ويوقع بجوار كل تصحيح رئيس القسم وتعاد إلى قسم التحصيل لتصحيح البيانات ثم تعاد الحوافظ إلى قسم السجلات ثانيا لإخطار التاجر بالتعديل الذي طرأ على سنة السداد الموجودة بالإيصال الذي تحت يده وحفظ الحوافظ بقسم السجلات.
مادة رقم 28 لائحة 2
يقوم قسم التحصيل بإثبات قيمة الاشتراكات المحصلة الحالية والمتأخرة من واقع الحوافظ ومطابقتها مع قسم السجلات في سجل خاص.
مادة رقم 28 لائحة 1
بالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما فإذا كان تقرير كفايته في العام السابق ممتاز تقدر بذات المرتبة حكما.
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
وبالنسبة للعامل المصرح له بإجازة خاصة بدون مرتب يعتد بالتقريرين السابق وضعهما عنه.
وبالنسبة للعامل المريض إذا زادت مدة مرضه عن ثمانية أشهر تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق ممتاز تقدر بذات المرتبة حكما.
مادة رقم 29 لائحة 1
لا يستحق العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف إلا نصف مقدار العلاوة الدورية التي يتقرر صرفها كما لا يجوز ترقيته في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى واضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
مادة رقم 29 لائحة 2
يعد قسم التحصيل التقرير الشهري عن نشاط المحصلين والبيانات المقارنة بالرقم المستهدف لكل محصل في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.
مادة رقم 30 لائحة 2
تخطر إدارة الحسابات في نهاية كل شهر بالتعديلات التي طرأت على بيانات الاشتراكات المحصلة الحالية والمتأخرة بمذكرة تعتمد من مدير عام الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه.
مادة رقم 30 لائحة 1
يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإن تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى من مستواها بطريقة مرضية اقترحت نقله إليها أو اقترحت إنهاء خدمته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وترفع اللجنة تقريرها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده فإذا لم يعتمده أعيد للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف تنهى خدمته في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
مادة رقم 31 لائحة 1
مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة من الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
مادة رقم 31 لائحة 2
تعد كشوف المتأخرات من واقع كشوف الحصر بالقسم في التاريخ المحدد لها ويوقع عليها من المختصين ورئيس قسم التحصيل.
تراجع هذه الكشوف على سجلات السداد.
مادة رقم 32 لائحة 2
تحدد هيئة المكتب نسب عمولة التحصيل التي تصرف للمحصلين وكيفية استحقاقها ونظام صرفها في حدود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما يجوز لها أن تصرف (بدل عجز) للصيارفة.
مادة رقم 32 لائحة 1
مع مراعاة المادة (11) من هذه اللائحة تكون الترقية لوظيفة الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لأحكام هذه اللائحة ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب التالية:
الدرجة الثانية (50%) الدرجة الثالثة (25%) الدرجة الرابعة (20%) الدرجة الخامسة (10%) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في ذلك أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة جيد جدا في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على ذات المرتبة في السنة السابقة عليهما مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية لاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية.
مادة رقم 33 لائحة 1
بمراعاة المواد رقم (96) و(97) و(98) من هذه اللائحة تعد إدارة شئون العاملين في بداية السنة المالية بيانا بالوظائف الشاغرة بموازنة الغرفة والتي يمكن شغلها بالترقية من بين العاملين المستوفيين لاشتراطات شغل هذه الوظائف طبقا لبطاقة وصف كل وظيفة بمراعاة ما يلي:
1- حصول العامل على تقرير قياس كفاية الأداء في السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز بالنسبة للترقية للاختيار وجيد جدا للأقدمية.
2- ألا يكون العامل المرشح للترقية في إجازة بدون مرتب لسنة أو أكثر.
3- اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الغرفة بنجاح.
مادة رقم 33 لائحة 2
بالنسبة للتحصيل المكتبي بخزينة الغرفة وبمراعاة المادة رقم (16) من هذه اللائحة يراعى ما يلي:
1- يحرر قسم السجلات إذن دفع من أصل وصورة موضحا به أرقام الاشتراكات المستحقة على التاجر.
2- يقوم أمين الخزينة بتحصيل الاشتراكات الموضحة بإذن الدفع ويحرر إيصال سداد من أصل وصورتين إحداهما للتاجر ويحتفظ بالأصل بالدفتر ويؤشر على أصل إذن الدفع وصورته برقم إيصال السداد.
3- يقوم أمين الخزينة بإعداد حافظة توريد (وفقا للنموذج المعد لذلك) من أصل وصورتين.
4- يسلم أمين الخزينة أصل حافظة التوريد وصورتيها وأصول أذونات الدفع وما يفيد التوريد للبنك إلى الموظف المختص بالإدارة المالية الذي يتولى مراجعتها بعد التوريد والتأشير على أخر إيصال بالدفتر وردت قيمته مع التأشير على أصل الحافظة وصورتيها بما يفيد تمام المراجعة ثم يعيد الصورتين إلى أمين الخزينة بعد التوقيع عليهما باستلام أصل الحافظة وأصول الأذونات والمستند الدال على التوريد للبنك.
5- يسلم أمين الخزينة صورة حافظة التوريد إلى قسم السجلات مقابل التأشير على الصورة الثانية للحافظة باستلام الصورة الأولى ويحتفظ بالصورة الثانية طرفه.
6- يقوم قسم السجلات بمراجعة حافظة التوريد مع صور أذونات الدفع وإثبات سداد الاشتراكات المكتبية ثم يتم حفظ صور حوافظ التوريد مع تسليم إدارة التحصيل بيان بتلك الاشتراكات يوميا لإثباته في السجلات والكشوف طرفها.
مادة رقم 34 لائحة 2
يجب أن يتم الصرف بموجب شيكات فيما عدا المصروفات العاجلة والنثرية التي يجوز صرفها من السلفة المستديمة.
وعلى مدير عام الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه مراعاة أن يكون
الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
مادة رقم 34 لائحة 1
يضع مجلس الإدارة الإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية.
مادة رقم 35 لائحة 1
بمراعاة المادة رقم (11) من هذه اللائحة يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة وذلك بمراعاة المواد (96، 97، 98) وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
مادة رقم 35 لائحة 2
للمدير العام الموافقة على الصرف في حدود مبلغ 500 جنيه ولأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد الموافقة في حدود مبلغ 1000 جنيه وما زاد على ذلك يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته ويجب أن يتم الموافقة قبل الصرف.
مادة رقم 36 لائحة 2
لا تُدفع أي مدفوعات مقدمة إلا باعتماد رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم 36 لائحة 1
تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف مع مراعاة أحكام القانون رقم (29) لسنة 1993 والقوانين اللاحقة له والقوانين التي تصدرها الدولة في هذا الشأن والخاصة بالعلاوات الخاصة وفقا لما هو وارد بالجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة مع تطبيق أحكام القانون التي تصدر بشأن تقرير أو منح أو ضم علاوات خاصة أو إضافية للعاملين بالدولة.
ويعُد مدير عام الغرفة في موعد أقصاه أول أغسطس من كل عام تقديرا لجملة الأجور الأساسية المتوقعة للعام المقبل مقارنة بالرقم المماثل السابق ومعدل الزيادة المتوقعة وذلك بالنسبة لكل قطاع على حدة ثم بالنسبة للغرفة ككل وفي جميع الأحوال يراعى الالتزام بالحد الأدنى للأجور المقرر قانونا وبالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإيرادات وما حققته الغرفة من أنشطة بحيث لا تزيد الأجور إلا بزيادة الموارد المالية المتاحة.
مادة رقم 37 لائحة 1
يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية ربط الوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الأجور المرفق بهذه اللائحة بمراعاة القوانين الصادرة من الدولة أو التي تصدر بشأن العلاوات الخاصة والقواعد المتبعة لتدرج المرتب وفقا لها ويستحق العامل أجره من تاريخ استلام العمل.
مادة رقم 37 لائحة 2
يجب في جميع الأحوال وجود توقيعين على الشيكات الصادرة أحدها لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه كتوقيع أول والثاني لأمين الصندوق أو الأمين المساعد كتوقيع ثان.
وفي حالة تظهير الشيكات وغيرها من الأوراق المسحوبة لصالح الغرفة بغرض التحصيل يكتفى بتوقيع المدير العام مع أمين الصندوق أو الأمين المساعد.
ويصدر رئيس الغرفة نشرات بالتوقيعات الأولى والثانية تتضمن الآتي:
(أ) نماذج التوقيعات المعتمدة.
(ب) التعديلات بالإضافة أو الحذف مع بيان تواريخ سريانها كما يوضع نظاما يكفل إعلام ذوي الشأن بالنشرات المذكورة.
مادة رقم 38 لائحة 2
يجب استيفاء كافة المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة جميع المدفوعات بصورها المختلفة والتأكد من عدم سابقة الصرف وتوقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مكانه على حوافظ الشيكات بما يفيد إتمام المراجعة.
أما توقيع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فهو مجرد اعتماد للصرف من البنك.
مادة رقم 38 لائحة 1
مع مراعاة المادة (29) من هذه اللائحة تقرر هيئة المكتب في نهاية كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية عن العام التالي، وذلك بنسبة (7%) من الراتب الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ولا يجوز زيادة نسبة العلاوة الدورية إلا في ضوء المركز المالي للغرفة وما تحققه من موارد، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة وفي جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار هيئة المكتب من السلطة المختصة.
مادة رقم 39 لائحة 2
ممنوع على أمناء الخزينة إيداع أي مبلغ أو مستند ذي قيمة نقدية يخص الغير في خزائن الغرفة إلا بتصريح من رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم 39 لائحة 1
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية والمقررة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة؛ ويسري ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني ولا تغير الترقية من مواعيد استحقاق العلاوة الدورية ويصدر بمنح العلاوة الدورية قرار من رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم 40 لائحة 1
يمنح شاغلو الوظائف التالية بدل تمثيل شهري يخصص للإنفاق على متطلبات الوظيفة على النحو التالي:
الدرجة بدل تمثيل
1- للدرجة العليا 80
2- درجة مدير عام 70
3- للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى 30
ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها؛ وفي حالة خلوها يُستحق البدل لمن يقوم بأعبائها؛ ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر صرف بدل تمثيل شهري لمن يرى أن وظيفته تتطلب ذلك.
ويحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات التالية بما لا يقل عمن هو معمول به قبل العمل بهذه اللائحة:
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر العمل.
2- بدلات الإقامة للعاملين في مناطق ظروف الحياة بها تقتضي تقرير هذا البدل.
3- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة.
مادة رقم 40 لائحة 2
يشرف مدير عام الغرفة أو أمين عام الغرفة بحسب الأحوال بالاشتراك مع الإدارات المختصة على تطبيق النظم الموضوعة لعمليات الصرف ويتحقق من أحكام الرقابة على مراحل كل عملية.
ولا يجوز الارتباط بأي نوع من المصروفات قبل الرجوع إلى الإدارة المختصة للتأكد من أن البند يسمح بذلك.
مادة رقم 41 لائحة 2
في حالة فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين للغير قبل الوفاء به يتم الصرف بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد الحصول على بدل فاقد للمستندات المفقودة والتأشير من المختص بعدم صرف المستند الأصلي مع ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المستفيد بعدم سبق الصرف وألا يعتد بالمستندات الأصلية في حالة ظهورها.
مادة رقم 41 لائحة 1
تضع هيئة المكتب نظاما للمزايا العينية والنقدية التي يجوز منحها للعاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا.
مادة رقم 42 لائحة 1
يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها بناء على توصية الرئيس المختص وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من هيئة المكتب.
مادة رقم 42 لائحة 2
تحدد هيئة المكتب نسب العمولة التي تصرف لمندوبي الإعلانات وصرف هذه العمولة بعد تحصيل قيمة الإعلان وإذا تأخر التحصيل بسبب تأخر صدور الإعلان يحصل المندوب على نسبة من قيمة العمولة في الموعد المحدد لصدور العدد يحددها رئيس مجلس الإدارة ويحصل على الباقي بعد النشر والتحصيل وعلى مندوب الإعلانات متابعة المعلن حتى يقوم بسداد قيمة الإعلان بشيك أو نقدا للخزينة.
مادة رقم 43 لائحة 2
يجوز لرئيس مجلس الإدارة بأن يأذن بصرف ملابس بالمجان للعاملين بالوظائف التي تستدعي وظائفهم مثل هذه الملابس.
ويجوز له أن يأذن بصرف بدل وجبات غذائية للعاملين بالغرفة في الأحوال التي تستدعي ذلك وذلك في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة.
مادة رقم 43 لائحة 1
يمنح أعضاء اللجنة التي يتقرر تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة بدل انتقال. بجلسة واحدة شهريا يصدر بتحديده قرار من السلطة التي قررت تشكيلها بما لا يجاوز بدل الانتقال المقرر لأعضاء مجلس الإدارة.
ومع ذلك يجوز أن يدعو رئيس مجلس الإدارة أيا من اللجان لعقد جلسة طارئة لبحث أمور عاجلة وفي هذه الحالة يصرف بدل الانتقال لهذه اللجنة.
مادة رقم 44 لائحة 1
بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي وعن الليالي التي تقضي في السفر بسبب النقل أو الندب أو أداء مهام العمل أو القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الغرفة.
مادة رقم 44 لائحة 2
تحدد هيئة المكتب قيمة السلفة المستديمة بحيث لا تتجاوز 2000 جنيه وتخصص للمصروفات العاجلة والصغيرة التي تصرف نقدا وطبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة رقم 45 لائحة 2
تكون السلفة عهدة أمين الخزينة ويؤمن عليها ضد السرقة وخيانة الأمانة على أن تجدد بصفة دورية خلال العام وترد المبالغ المتبقية بدون صرف منها في نهاية كل سنة مالية بحيث يتم قفل أرصدة الحسابات الشخصية في نهايتها وبالتالي يظهر ختام السنة المالية خاليا منها على أن تجدد أول السنة المالية التالية.
مادة رقم 45 لائحة 1
يكون تكليف شاغلي وظائف الإدارة العليا للسفر في مهام داخل الجمهورية من سلطة رئيس مجلس الإدارة؛ أما باقي العاملين فيكون تكليفهم من المدير العام، على أن يتضمن التكليف بالسفر تحديد المهمة والجهة المكلف بالسفر إليها وتحديد المدة اللازمة لإنجاز تلك المهمة.
يكون تكليف السفر في مهام خارج الجمهورية بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الغرفة أو اقتراح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وفقا للقرار الجمهوري في شأن تفويض السادة الوزراء للترخيص للسفر للخارج.
ويُعرض على مجلس الإدارة ضمن التقرير السنوي تكاليف بدل السفر خلال العام بالمقارنة بالعام السابق.
مادة رقم 46 لائحة 1
تحدد هيئة المكتب فئات بدل السفر لليلة بحد أقصى الفئات الآتية:
الوظائف داخل خارج الجمهورية بالدولار
الجمهورية في الدول العربية في الدول في اليابان
بالجنيه والأوربية الأفريقية
المصري والأمريكتين واستراليا والأسيوية
شاغلو وظائف الدرجة
الممتازة والعالية 160 180 140 320
شاغلو وظائف من
درجة مدير عام 120 160 125 250
شاغلو وظائف من
الدرجة الأولى حتى
الدرجة الثالثة 60 110 90 230
شاغلو باقي الوظائف 40 90 75 210
ويحدد رئيس الغرفة بدل السفر للعاملين بعقود مؤقتة بما لا يجاوز الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة رقم 46 لائحة 2
يكون اعتماد الصرف من السلفة كالآتي:
1- لغاية 500 جنيه من اختصاص المدير العام.
2- لغاية 1000 جنيه من اختصاص أمين الصندوق أو مساعدة وما زاد عن ذلك فهو من اختصاص رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 47 لائحة 2
تراقب الإدارات المختصة تنفيذ القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة التي تحتفظ بها في الخزينة الرئيسية ونظام الصرف وكيفية التسوية وموعدها والتأكد من سلامة التطبيق.
مادة رقم 47 لائحة 1
في حالة مبيت العامل في إحدى استراحات الغرفة أو ضيافة إحدى الجهات في الداخل مبيت فقط يخفض بدل السفر بمقدار الربع وفي حالة تحمل الغرفة أو إحدى الجهات لنفقات الإقامة الكاملة (مبيت ومأكل) يصرف نصف بدل السفر ويسري هذا الحكم على العاملين الموفدين للخارج.
ويصرف (30%) من بدل السفر إذا اقتضت المأمورية البقاء بعد مواعيد انتهاء العمل ورجع العامل في نفس اليوم بشرط انقضاء سبع ساعات في المأمورية يدخل فيها وقت الذهاب والعودة.
مادة رقم 48 لائحة 1
تتحمل الغرفة مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والعودة والشهادات الصحية ورسوم المغادرة وكذلك رسوم الاشتراك إن وجدت في حالة تكليف العامل بمأموريات خارج الجمهورية.
مادة رقم 48 لائحة 2
يقوم أمين الخزينة بتسليم جميع مستندات الصرف من السلفة المستديمة أولاً بأول إلى إدارة الحسابات لقيدها بدفتر يومية السلفة المستديمة مبوبة لبنود الموازنة وفقا للقواعد التي يحددها هيئة مكتب الغرفة.
مادة رقم 49 لائحة 2
على مدير عام الشئون المالية والإدارية إجراء جرد مفاجئ للسلفة المستديمة لدى أمين الخزينة لمطابقتها على رصيد السلفة الدفتري اليومي.
مادة رقم 49 لائحة 1
يستحق العامل الموفد في مهمة داخل أو خارج الجمهورية كافة مصاريف الانتقال الفعلية.
مادة رقم 50 لائحة 1
يمنح بدل انتقال شهري ثابت للعاملين شاغلي الوظائف التالية بحد أقصى الفئات المبينة قرين كل منها:
شاغلو وظيفة من الدرجة العالية .................................... 100 جنيه
شاغلو وظيفة من درجة مدير عام ................................... 80 جنيها
شاغلو وظيفة رئيسية بالدرجة الأولى ............................... 30 جنيها
ولهيئة المكتب تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تستدعى وظائفهم استعمال إحدى وسائل النقل استعمالاً دوريا ومتواصلاً، وذلك بالفئات التي تحددها في ضوء الفئات المبينة في هذه المادة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعامل الذي يصرف له بدل انتقال ثابت استعمال وسائل الانتقال الخاصة بالغرفة في المهام الرسمية كما لا يجوز له استرداد مصروفات الانتقال الفعلية عن هذه المهام في الدائرة المقررة عنها بدل الانتقال الثابت، ومع ذلك يجوز له استخدام وسائل الانتقال الخاصة للغرفة من منزله إلى مقر الغرفة والعكس بنظام المجموعة مقابل سداد الاشتراك الشهري الذي تقرره الغرفة بالإضافة إلى تنازله عن بدل الانتقال الثابت المقرر لوظيفته.
مادة رقم 50 لائحة 2
المدير العام مسئول عن طلب إصدار القرارات الكفيلة بأحكام الرقابة الداخلية بشتى صورها بالغرفة ومتابعة تنفيذها.
وكل مدير مسئول عن تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في نطاق اختصاصه وعليه
أن يقترح إجراء التعديلات الواجبة إذا لزم الأمر أو رأى عدم كفاية الأنظمة الموضوعة.
مادة رقم 51 لائحة 1
لهيئة المكتب أو من تفوضه صرف مقابل تذاكر الاشتراك على الخطوط العامة على نفقة الغرفة للعامل الذي تستدعى أعمال وظيفته التنقل المستمر والمتكرر
داخل المدينة ولا يحصل على بدل انتقال ثابت بشرط ما يفيد تقديم ذلك.
مادة رقم 51 لائحة 2
يحدد مدير عام الشئون المالية بقرار منه اختصاصات العاملين بالشئون المالية وخطوات المراجعة الداخلية ومسئولية كل من العاملين فيها وخاصة بالنسبة إلى:
(النقدية الواردة - النقدية الصادرة - أوراق القبض - المدينيين - المخازن - أجور العمال - المشتريات - عهدة المصروفات النثرية - عهدة الدمغة والبريد - انتظام التحصيل - نظام حصر الصنف).
وفي حالة تطبيق النظم الآلية يجوز إمساك كل أو بعض هذه الحسابات على الحاسب الآلي.
مادة رقم 52 لائحة 2
تحفظ الدفاتر والأوراق والمحررات بعد انتهاء الحاجة إلى تداولها في أرشيف مركزي ويجب الاحتفاظ بالمستندات أو المحافظة عليها خلال المدة التي ينص عليها القانون ويراعى في حالة استخدام الحاسب الآلي إمكانية الاستغناء عن بعض الدفاتر طبقا لحاجة العمل وأهميتها.
ويتبع كل إدارة أرشيف فرعي لحفظ المستندات حفظا مؤقتا إلى أن ترسل إلى الأرشيف المركزي ويضع المدير العام نظاما لحفظ المستندات ذات الأهمية الخاصة.
مادة رقم 52 لائحة 1
تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو التالي:
أولاً - سيارات الأجرة:
1- الانتقال داخل المدينة:
يحدد المدير العام وسيلة الانتقال داخل المدينة (سيارة أجرة تاكسي/ وسائل الانتقال الجماعية بأنواعها) وفقا لطبيعة وأهمية المأمورية المكلف بها العامل ومدى وجود ضرورة عاجلة أو في حالة نقل مبالغ نقدية تزيد عن خمسمائة جنيه أو مستندات لها طابع السرية أو الأهمية.
2- الانتقال خارج المدينة والعودة:
لجميع العاملين بالغرفة المكلفين بمأموريات عمل خارج المدينة استعمال سيارات الأجرة أو وسائل الانتقال الجماعية للانتقال لأداء العمل المكلفين به على أن يعتمد ذلك من المدير العام.
ثانيا - القطارات:
1- قطارات الديزل:
درجة أولى أو فاخرة لشاغلي وظائف الإدارة العليا.
درجة ثانية ممتازة لشاغلي الوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.
درجة ثانية عادية لشاغلي باقي الوظائف.
2- قطارات النوم:
لشاغلي وظائف الإدارة العليا المبيت بعربات النوم عند سفرهم إلى محافظات سوهاج وقنا وأسوان وبالعكس على أن يخفض بدل السفر في هذه الحالة عن الليالي التي يقضونها في القطارات بمقدار الربع إذا لم تشمل الوجبات الغذائية وبمقدار النصف إذا شملت الوجبات.
ثالثا - البواخر البحرية:
1- الدرجة الأولى الممتازة لشاغلي وظائف الإدارة العليا.
2- الدرجة الأولى لشاغلي الوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى حتى الثالثة.
3- الدرجة الثانية لشاغلي باقي الوظائف.
رابعا - الطائرات:
1- الانتقال داخل البلاد:
لشاغلي وظائف الإدارة العليا استعمال الطائرات بالدرجة السياحية للانتقال داخل البلاد في المهام العاجلة التي يحددها رئيس الغرفة.
2- الانتقال إلى خارج البلاد والعودة:
بناء على موافقة هيئة المكتب تكون وسيلة الانتقال لمن يصدر له قرار بالسفر خارج البلاد في مهمة عمل لشاغلي جميع الوظائف السفر بالدرجة السياحية.
ويكون سفر رئيس مجلس الإدارة ونوابه على الدرجة الأولى ويكون انتقال عدا هؤلاء بالدرجة السياحية.
مادة رقم 53 لائحة 1
تتحمل الغرفة مصاريف نقل جثمان العامل المتوفى من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي ترغب أسرته في دفنه بها ويجوز بموافقة رئيس الغرفة تطبيق ذلك على أسرة العامل كما يستحق أفراد عائلة العامل المتوفى الذين يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون إلى تغيير محل إقامتهم المعتاد بسبب وفاته نفس مصاريف الانتقال وبدل السفر الذي كان يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة.
كما تتحمل الغرفة الرسوم الصحية المقررة على نقل الجثمان وشحن الصندوق المبطن بالزنك الذي يوضع فيه عقب التحنيط كما تتحمل الغرفة مصروفات التحنيط وأتعاب الطبيب الذي يقوم بهذه العملية.
مادة رقم 53 لائحة 2
يضع المدير العام لشئون المالية النظام المحاسبي الذي يتضمن الدفاتر القانونية والمساعدة والسجلات التي يستلزم طبيعة العمل إمساكها.
وعلى إدارة الحسابات إمساك الدفاتر الآتية على الأقل:
1- دفاتر يومية السلفة المستديمة.
2- دفاتر يومية البنك.
3- دفاتر يومية الإيرادات.
4- دفاتر يومية التسويات.
5- حسابات الأستاذ المساعدة.
حسابات البنوك.. أمانات ومطلوبات عهد ومدينين وحسابات تحت التسوية.
6- اليومية العامة.
7- الأستاذ العام.
ويجرى القيد من واقع المستندات بالشرح الوافي يوميا في دفاتر حسابات الأستاذ المساعدة واليوميات المساعدة.
وفي حالة تطبيق النظم الآلية يجوز الالتزام بإمساك الدفاتر القانونية فقط
(اليومية - الجرد).
مادة رقم 54 لائحة 2
تقوم الإدارة المختصة باستخراج ميدان مراجعة شهري بحركة وأرصدة الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي ويعرض على السيد أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد.
مادة رقم 54 لائحة 1
يضع مجلس الإدارة نظاما لحوافز التميز على اختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق أهداف الغرفة وتحسين أداء العاملين بها على أن يتضمن هذا النظام ضوابط وشروط صرف الحافز على أن ترتبط نسبة صرف بمستوى أداء العامل والتقارير المقدمة عنه مع مراعاة أحكام المادة (116) من هذه اللائحة وبمراعاة ضوابط وشروط صرف الحافز (مرفق رقم 2).
مادة رقم 55 لائحة 1
يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافأة تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات ولمن يرى من العاملين على ضوء ما تحقق من أهداف.
مادة رقم 55 لائحة 2
تسلم دفاتر الشيكات الواردة من البنك إلى مدير عام الشئون المالية وتكون عهدة طرفه وعليه أن يتأكد من سلامة تسلسلها ومطابقتها لخطاب البنك.
وتثبت دفاتر الشيكات الواردة طبقا لأرقامها المسلسلة وتاريخ ورودها في سجل يحفظ طرفه.
ويسلم دفتر إلى رئيس الحسابات لاستعماله في المدفوعات مقابل توقيعه بالاستلام على السجل.
ويجب عند تسليم دفتر شيكات جديد لرئيس الحسابات استلام كعوب الدفتر السابق وإثبات ذلك على السجل مع ضرورة مراجعة واستيفاء بيانات الشيكات المستعملة على الكعوب وتأشير المدير العام للشئون المالية أو من يقوم مقامه على كل كعب.
مادة رقم 56 لائحة 2
يضع مدير عام الشئون المالية قواعد الدورة المستندية والضبط المحاسبي بحيث تحقق الدورة المستندية الترابط بين الإدارات والأقسام وانتظام عمليات الرقابة والضبط الداخلي.
مادة رقم 56 لائحة 1
يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وبمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون العامل قد حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء أو تحسينا ملحوظا في الخدمات التي تقدمها الغرفة، أو أن تكون كفاءته قد حددت بمرتبة ممتازة عن العاملين الآخرين.
2- ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
3- ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح علاوة درجة علمية للعامل الذي يحصل أثناء خدمته على مؤهل أعلى يتفق مع طبيعة عمله بالغرفة مع قيامه بواجبات وظيفته أو على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى.
مادة رقم 57 لائحة 1
تضع هيئة المكتب بالاشتراك مع اللجنة النقابية للغرفة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالغرفة بمراعاة ألا يقل عن الخدمات المقررة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين المعدلة له وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له والقانون رقم 35 لسنة 1976 والخاص بالنقابات العمالية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن.
مادة رقم 57 لائحة 2
تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 على الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية ووفقا لحدود والشروط والقواعد والإجراءات الواردة به في شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات وفي شراء واستئجار العقارات وكذلك في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات.
مادة رقم 58 لائحة 2
يتم الارتباط مع الإدارة المختصة بمراقبة الاعتمادات للارتباط قبل البدء في إجراءات التعاقد.
مادة رقم 58 لائحة 1
يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة وتتوافر فيه شروط شغلها داخل الغرفة.
ويجوز بموافقة العامل نقله خارج الغرفة إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها وذلك بموافقة الغرفة والجهة المنقول إليها ويتم الموافقة على النقل في الحالات المشار إليها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة رقم 59 لائحة 1
لمجلس الإدارة بناء على توصيات لجنة شئون العاملين أن يقرر نقل العامل إذا تبين أنه لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل أي وظيفة في مجموعته النوعية إلى وظيفة من نفس درجته في مجموعة نوعية أخرى يكون مستوفيا لاشتراطات شغلها وتحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها.
مادة رقم 59 لائحة 2
يراعى في اختيار مواقع المخازن أن تكون الأماكن مناسبة لطبيعة الأصناف المخزونة وخصائصها وكفاية الوسائل اللازمة بطريقة تؤدي إلى سهولة تناولها وصيانتها.
وتنقسم المخازن إلى ما يلي:
مخزن المطبوعات والأدوات الكتابية.
مخزن أدوات النظافة.
مخزن الأثاث والأدوات الكهربائية.
مخزن المخلفات والأصناف المستهلكة.
مادة رقم 60 لائحة 2
أمين المخزن مسئول عن متابعة اتخاذ الضمانات الكافية من تأمين ووقاية وأمن لجميع المخازن.
مادة رقم 60 لائحة 1
يجوز لدواعي العمل وبقرار من رئيس مجلس الإدارة ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة. وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى.
مادة رقم 61 لائحة 1
يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو في الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ويكون أجر العامل بأكمله على الجهة المستعيرة.
ولا يجوز إعارة أحد شاغلي الوظائف العليا قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
مادة رقم 61 لائحة 2
لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أي صنف إلا عن طريق المخازن كما لا يجوز أن تحتفظ بأصناف لا تخص الغرفة إلا بإذن خاص من رئيس مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجب إثبات ذلك بسجل خاص مستقل عن السجلات العادية للمخازن.
مادة رقم 62 لائحة 2
الأصناف الموجودة بالمخازن عهدة شخصية لدى أمين المخازن وهو مسئول عنها وعن تخزينها وترتيبها وصيانتها وصرفها ولا يجوز أن ينيب غيره في أي أعمال دون الحصول على ترخيص كتابي من المدير العام للشئون المالية أو من يقوم مقامه.
وفي حالة تسليم عهدة المخازن ابتداء إلى المختص وفي حالة تسلم هذه العهدة منه بسبب النقل أو انتهاء الخدمة أو لأي سبب آخر تتولى لجنة يشكلها المدير العام للشئون الإدارية عملية التسليم والتسلم وتثبت اللجنة أعمالها في محاضر.
مادة رقم 62 لائحة 1
يضع مجلس الإدارة نظاما لإيفاد العاملين بالغرفة في بعثات داخلية أو خارجية أو منح إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر ويستهدي في ذلك بالقرار رقم 112 لسنة 1959 والقوانين المنفذة له.
مادة رقم 63 لائحة 1
تدخل مدة الإعارة والبعثات والمنح والإجازات الدراسية بأجر أو بدون أجر والتدريب ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي وفي استحقاق العلاوة الدورية وذلك بمراعاة قواعد الأحكام الصادرة بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
مادة رقم 63 لائحة 2
يقوم أمين المخزن بإمساك بطاقات حصر صنف لقيد الوارد والمنصرف بالمخازن يقابلها بطاقات أخرى بالحسابات مع الترصيد عقب كل حركة إضافة أو صرف ويجب عدم التأخير في القيد بالبطاقات.
وفي نهاية كل شهر تراجع أرصدة الأصناف بالحسابات على الأرصدة المقابلة لها بالمخازن وعند ظهور أي خلاف تفحص أسبابه وتحدد المسئولية.
ولا يجوز تسوية العجز في بعض الأصناف الموجودة مقابل أصناف مماثلة وبنفس الكمية.
مادة رقم 64 لائحة 2
يقوم أمين المخزن بإمساك سجل تلقي العينات يتم استلام الأصناف من الموردين طبقا لشروط العقود أو أوامر التوريد بعد فحصها بمعرفة لجان متخصصة للتحقق من مطابقتها للعينات والمواصفات المتعاقد عليها.
وإذا استدعى الأمر قبول توريدات تخالف تلك العينات أو المواصفات يجب تحديد تلك المخالفات لتقدير قيمة الخصم المناسب.
مادة رقم 64 لائحة 1
يلتزم العامل الذي أوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية بالاستمرار في العمل بالغرفة للمدة التي يقررها مجلس الإدارة وإلا التزم برد النفقات التي تحملتها
الغرفة في سبيل ذلك وعليه أن يقدم تقريرا شاملاً عن مهمته التي قام بها.
مادة رقم 65 لائحة 1
يضع مجلس الإدارة نظاما لتدريب العاملين بالغرفة وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب التي تكفل إعداد المرشحين للترقية لتولى وظائفهم الجديدة طبقا لمطالب شغلها كما يتضمن وسائل متابعة وتقويم نتائج هذه الخطة.
ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بالواجبات الوظيفية وتحدد المعاملة المالية للموفدين في التدريب وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مادة رقم 65 لائحة 2
يضع مدير الإدارة المختص نظاما لأحكام الرقابة على موجودات المخازن وذلك بإمساك كارت حصر الصنف بالمخازن ويجب إجراء جرد مفاجئ من وقت لآخر.
مادة رقم 66 لائحة 2
يجب إتباع الدورة المستندية للمخازن منذ طلب الأصناف حتى يتم توريدها للمخازن ثم صرف قيمتها للمورد وصرفها للأقسام التي تحتاج إليها.
وفيما يلي النماذج والسجلات المستخدمة في هذه الدورة (استمارة طلب عطاء - أمر توريد - إذن).
استلام صنف ومحضر فحص استمارة إضافة المخزن - استمارة صرف من المخزن - بطاقة حصر صنف استمارة العهدة الشخصية والفرعية - استمارة ارتفاع للمخزن - استمارة جرد - دفتر عهدة المخزن للأصناف المستديمة الأصناف المستهلكة - دفتر المراقبين - دفتر إجمالي الأصناف المستديمة - دفتر مراقبة إجمالي عهدة للمخازن) وذلك طبقا لكل حالة.
مادة رقم 66 لائحة 1
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية وطبقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الغرفة ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
مادة رقم 67 لائحة 1
يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الغرفة والأهداف المنوط بها تحقيقها.
مادة رقم 67 لائحة 2
تتولى لجنة يشكلها أمين الصندوق بيع موجودات المخزن من المخلفات والأصناف المستهلكة. فيما عدا المطبوعات بالمزاد العلني عن طريق أحد خبراء المزادات المقيدين بالجدول وتقدم اللجنة محضرا تفصيليا بأعمالها إلى أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد لاعتماده.
أما المطبوعات فيتم بيعها إلى إحدى شركات صناعة الورق بالقطاع العام مع عدم الإخلال بأحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وفي حالة ضآلة قيمة هذه المخالفات فيجوز بيعها بالمزايدة المحدودة أو الممارسة المحدودة.
مادة رقم 68 لائحة 2
يضع المدير العام للشئون المالية نظاما للتفتيش على المخازن ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم 68 لائحة 1
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة بحد أدنى ثلاثة عشر يوما في السنة وتتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى أخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مثلي أجر اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك أو أن يمنح أياما عوضا عنها.
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام العامة الصادرة في هذا الشأن.
مادة رقم 69 لائحة 1
يستحق العامل في حدود القواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة الإجازات الآتي بيانها:
1- إجازة عارضة بأجر كامل لمدة سبعة أيام خلال السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول على إجازة أخرى ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية المقررة.
2- إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وذلك على الوجه التالي:
(أ) 15 يوما عن السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(ب) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة على الأقل.
(ج) 30 يوما لمن أمضى مدة عشر سنوات في الخدمة.
(د) 45 يوما لمن بلغ سن الخمسين.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي أمضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة الغرفة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بسبب طبيعة وظروف العمل.
مادة رقم 69 لائحة 2
يهدف التفتيش على المخازن إلى التحقيق من أن أحكام هذه اللائحة منفذة بدقة وأن القيد بالسجلات والبطاقات مدون بانتظام وأن عمليات المخزن من وارد ومنصرف مقيدة حتى يوم التفتيش وأن استلام السلع من الموردين يجرى طبقا للقواعد والنظم الموضحة في هذا الشأن.
مادة رقم 70 لائحة 2
تقدم تقارير التفتيش إلى رئيس مجلس الإدارة عن طريق المدير العام أو مدير الغرفة أو من يقوم مقامهما.
مادة رقم 70 لائحة 1
تحدد مواعيد الإجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز 60 يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة إذا كان سيترتب على ذلك إخلال بسير العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية قدرها ستة أيام متصلة على الأقل.
مادة رقم 71 لائحة 1
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التي تحددها الغرفة. وذلك في الحدود التالية:
1- ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل (75%) من الأجر الأساسي.
3- ستة أشهر بأجر يعادل (50%) من الأجر الأساسي و(75%) لمن يجاوز سن الخمسين.
ويجوز للجهة الطبية التي تحددها الغرفة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الجهة الطبية المختصة.
وللعامل الحق في أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر مخفض إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
مادة رقم 71 لائحة 2
تجرد المخازن جردا فعليا مرة على الأقل في العام بشرط أن يكون الجرد الأخير متفقا مع تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للغرفة.
مادة رقم 72 لائحة 2
تقوم الإدارة المالية بإجراء جرد مفاجئ للمخازن ومطابقة أرصدة البضاعة مع كروت حصر الصنف بالمخازن والحسابات وفي حالة وجود خلاف تعرض النتيجة على رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم 72 لائحة 1
يصرح بالإجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة الطبية المختصة اعتماد الإجازة المرضية المقدرة بمعرفة الطبيب الخارجي وفي جميع الأحوال يوفد طبيب من قبل الجهة الطبية لزيارة المريض على أن يكون قراره نهائيا مهما كان رأي الطبيب الخارجي فإذا توجه الطبيب إلى العامل في منزله ولم يجده وجب على العامل أن يقدم عذرا مقبولاً فإذا لم يقبل العذر الذي يقدمه العامل أو قرر الطبيب أنه كان يمكنه الحضور لمقر الجهة الطبية المختصة جاز حرمانه من أجره عن مدة غيابه بالإضافة إلى توقيع الجزاء المناسب عليه ومطالبته بتكاليف زيارة الطبيب ويجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل وفي جميع الأحوال يعتبر تمارض العامل إخلالاً خطيرا بواجباته يستوجب توقيع جزاء رادع.
وإذا رغب العامل المريض في قطع إجازته والعودة لعمله وجب أن يتم ذلك بناء على طلب كتابي وبعد موافقة الجهة الطبية المختصة.
مادة رقم 73 لائحة 1
تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأمراض المزمنة وتعديلاته.
مادة رقم 73 لائحة 2
يتولى الجرد السنوي لجنة يشكلها رئيس مجلس الإدارة أو أمين الصندوق.
مادة رقم 74 لائحة 2
يضع أمين الصندوق مع المدير العام أو مدير الغرفة القواعد المنفذة لهذه اللائحة وتعتمد من هيئة مكتب الغرفة ويراقب أحكامها وكافة القرارات التنفيذية
الخاصة بها.
مادة رقم 74 لائحة 1
لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للغرفة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال.
مادة رقم 75 لائحة 1
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج.
2- يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها.
ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف الإدارة العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
3- يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية كما يحق له تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار الغرفة قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويجوز للغرفة شغل وظيفة العامل الذي رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.
مادة رقم 75 لائحة 2
يضع المدير العام أو مدير الغرفة بحسب الأحوال نظاما يحقق كافة أنواع التأمين اللازمة على ممتلكات الغرفة والمحصلين وأمناء الخزينة وأرباب العهد.
مادة رقم 76 لائحة 2
الدورة المستندية للإيرادات
تشمل إيرادات الغرفة ثلاثة أنواع تتثمل فيما يلي:
أولا - اشتراكات الغرفة:
تحرر قسيمة تحصيل بمعرفة المحصل من أصل وصورتين يبقى الأصل ثابت بالدفتر وتسلم الصورة الأولى الحمراء للتاجر ونرفق الصورة الثانية الزرقاء بحافظة التوريد رسوم الغرفة عن توريد النقدية للخزينة.
يقوم المحصل بإعداد حافظة توريد اشتراكات الغرفة من أصل وصورتين ويرفق بالحافظة الصورة الثانية للإيصالات الواردة منها ويورد القيمة للخزينة مقابل إيصال منها (يرفق بآخر إيصال استعمل بدفتره) على أن يحتفظ الصراف بصورة الحافظة مرفقا بها صور إيصالات المحصل ويسلم إليه أصل وصورة الحافظة بعد التأشير عليها وعلى الصورتين برقم الإيصال الذي وردت به القيمة.
يقوم المحصل بتسليم أصل وصورة الحافظة إلى الموظف المختص بمراجعة أعمال التحصيل بالغرفة.
يقوم الموظف الذي يتسلم أصل وصورة حافظة اشتراكات تحصيل الغرفة بالتأكيد من أنه قد تم توريد جميع الإيصالات المستعملة والتوقيع على ظهر أخر إيصال مستعمل بدفتر إيصالات المحصل كما يثبت قيمة إجمالي الاشتراكات المحصلة من واقع حافظة كل محصل في كشف إجمالي التحصيل الذي يضبط مجموعة مع الكشف المقابل الذي يعده الصراف عن نفس اليوم (كشف إيرادات الخزينة).
يحتفظ قسم التحصيل بصورة الحافظة لاستخدامها في أعمال القسم ويسلم أصل الحافظة إلى قسم السجلات لإثبات المتحصلات بسجل السداد والتوقيع عليها من الموظف المختص بما يفيد ذلك.
يتسلم الصراف المبالغ الموردة من المحصلين مقابل استخراج إيصال خزينة من أصل.
وصورتين تعطى الصورة الأولى للمحصل وترسل الصورة الثانية للحسابات ضمن مستندات.
يومية الخزينة ويبقى الأصل ثابت بالدفتر.
يقوم الصراف بقيد الاشتراكات المحصلة في الخانة المخصصة لذلك بكشف إيرادات الخزينة.
بالنسبة لتوريد اشتراكات الغرفة المحصلة مكتبيا يتبع بشأنها ما جاء بالنسبة للاشتراكات المحصلة ميدانيا مع مراعاة الآتي:
1- أن يكون هناك إذن دفع صادر من قسم السجلات بقيمة الاشتراكات المطلوب سدادها.
2- في حالة عدم وجود محصل مكتبي يتولى الصراف تحصيل اشتراكات الغرفة وفقا للنظام المتبع بالنسبة للتحصيل العادي وعلى النماذج المستعملة في هذا الشأن.
ثانيا - رسوم الشهادات:
يقدم طلب استخراج الشهادة إلى قسم الشهادات بالغرفة مرفقا به المستندات المطلوبة تحدد قيمة استخراج الشهادة بمعرفة الموظف المختص والتوقيع على الطلب بما يفيد ذلك.
يسدد الرسم المقدر على الطلب لخزينة الغرفة.
يستخرج الصراف إيصال الخزينة من أصل وصورتين بالرسم المورد وفقا لما تحدد على طلب استخراج الشهادة ويثبت القيمة الموردة برقم إيصال الخزينة في الخانة المخصصة لذلك بطلب الشهادة والتوقيع بما يفيد ذلك.
تسلم الصورة الأولى من إيصال الخزينة للدفع وترسل الصورة الثانية ضمن مستندات يومية الخزينة إلى الحسابات ويبقى الأصل ثابت بالدفاتر.
يرسل طلب استخراج الشهادة إلى قسم الشهادات للمراجعة والتأكد من سداد الرسوم المحددة على طلب استخراج الشهادة بمعرفة القسم والبدء في استخراج الشهادة واعتمادها وفقا للنظام المتبع في الغرفة.
تسجل الرسوم المسددة لاستخراج الشهادات في الخانة المخصصة لذلك بكشف إيرادات الخزينة.
ثالثا - الإيرادات المتنوعة:
يصدر إذن دفع نقدية للخزينة من الأقسام المختصة حسب نوع المبلغ المطلوب توريده.
يستخرج إيصال الخزينة بالقيمة الموردة وفقا لما تحدد بإذن الدفع من أصل وصورتين تسلم الصورة الأولى للدافع وترفق الصورة الثانية ضمن مستندات يومية الخزينة إلى الحسابات ويبقى الأصل ثابتا بالدفتر.
على أن يرفق بصورة الحسابات إذن الدمغة الواردة إلى الخزينة من الأقسام المختلفة.
يسجل المبلغ الوارد في الخانة المخصصة لذلك بكشف إيرادات الخزينة.
يحرر الصراف كشف إيرادات الخزينة اليومي من أصل وصورة من واقع إيصالات الخزينة التي أصدرت شهادة بمراعاة تسلسل أرقامها.
يقوم الصراف بجمع كشف إيرادات الخزينة من النقدية والشيكات وضبطها مع جرد الخزينة والدمغة بما يفيد ذلك.
يقوم الصراف بتسليم متحصلات اليوم من النقدية والشيكات إلى المسئول عن توريدها مقابل التوقيع بالاستلام لإيداعها في حساب الغرفة بالبنك وذلك في يوم العمل التالي على الأكثر.
يثبت رقم إيصال الإيداع بالبنك على كشف إيرادات الخزينة.
يراجع كشف الخزينة بمعرفة المراجع المختص مع التوقيع عليه بما يفيد ذلك.
يسلم أصل الكشف إلى الحسابات مرفقا به ما يلي:
1- صورة إيصالات الخزينة التي أصدرتها.
2- أذون الدفع التي أصدرتها أقسام الغرفة.
3- صور إيصالات وحوافظ تحصيل اشتراكات الغرفة.
4- إيصال البنك الدال على إيداع النقدية والشيكات لحساب الغرفة.
تتولى الحسابات في إجماليات كشف إيرادات الخزينة وإيصالات الإيداع بالبنك بدفتر يومية الإيرادات في الخانات المخصصة لذلك ويقيد كشف إيرادات الخزينة مرفقا به صور حوافظ المحصلين مكملا لهذا الدفتر وتجب العناية به.
في نهاية كل شهر يجمع دفتر يومية الإيرادات ويعد إذن تسوية بالقيود اللازمة لإثبات مجموعة حركة الشهر من المتحصلات والإيداعات بالبنك بدفتر اليومية العامة.
ويجب مراعاة الآتي عند تحصيل اشتراكات الغرفة:
1- يحرر قبل بدء كل عام كشوف حصر لجميع التجار الموجودين بالمناطق الإدارية المختلفة موزعين على مناطق فرعية تبعا للتقسيم الإداري للمنطقة الرئيسية وذلك من واقع كشوف الحصر عن السنة المنتهية وما شملته من تعديلات على أن تشتمل هذه الكشوف بيانات عن التجار والاشتراكات المستحقة عليهم للغرفة وسنوات استحقاقهم.
كما تتضمن خانات إثبات تاريخ السداد ورقم إيصال التحصيل وإثبات الإجراءات التي يتخذها المحصل بالنسبة للممولين الذين لا يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم وذلك لإمكان متابعتهم.
2- يتم تحرير هذه الكشوف من أصل وصورة يسلم الأصل للمحصل طبقا لخط السير المحدد له والمعتمدة من المسئولين بالغرفة وذلك كل أسبوعين على الأكثر ويحتفظ بالصورة داخل القسم ليتمكن من خلالها متابعة تحركات المحصلين والتفتيش عليهم وقياس نشاطهم فضلا عن إمكان تقدير الاشتراكات الواجب تحصيلها بكل دقة.
3- توافى السجلات بقسم التحصيلات بأسماء التجار الجدد والتجار المشطوبين والبيانات المعدلة لباقي التجار وذلك من واقع السجل العام ويتولى موظف مختص بالقسم إضافة التعديلات على صور كشوف الحصر الموجودة بالقسم وعلى أصولها كما أن التعديلات التي يثبتها المحصل على كشوف الحصر نتيجة الزيارات الميدانية يجب إثباتها على الصور المحفوظة بالقسم أيضا.
4- يقوم المحصل بتحصيل الاشتراكات المستحقة للغرفة وفقا لخط السير المحدد له ويثبت رقم الإيصال وتاريخ التحصيل على كشف الحصر.
رابعا - دفتر الإيصالات البيضاء المرسلة من الاتحاد:
1- تشكل لجنة بالغرفة لاستلام دفاتر الإيصالات الواردة من الاتحاد يكون مهمتها ما يلي:
التأكد من وجود ختم الاتحاد على الطرد قبل فتحه.
التأكد من مطابقة عدد الدفاتر بالعدد المقيد بالحافظة الواردة من الاتحاد رفق الدفتر.
التأكد من تسلسل أرقام الدفاتر وتسلسل أرقام الإيصالات لكل دفتر.
التأكد من وجود ختم الاتحاد على كل إيصال بالدفتر.
التأكد من عدم وجود إيصالات مكررة أو ممدة أو ملغاة ولم يرد ذكرها بالحافظة الواردة من الاتحاد.
إعداد محضر على الحافظة بالإجراءات سالفة الذكر من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وترسل الصورتين بعد التوقيع عليهما إلى الاتحاد العام مع الاحتفاظ بأصل الحافظة بالغرفة.
تسلم اللجنة الدفاتر بعد ختمها بخاتم الغرفة تحت إشرافها إلى المختص بحفظها.
خامسا - الدورة المستندية للمصروفات:
يكون الصرف من الغرفة بموجب شيكات فيما عدا المصروفات العاجلة والنثرية فيجوز صرفها نقدا من السلطة المستديمة في الحدود المقررة باللائحة وذلك وفقا للإيضاح التالي:
(أ) الصرف بموجب الشيكات:
تعد حافظة شيكات صادرة بمعرفة الحسابات مع استيفاء جميع البيانات الواردة بها كما يتم التأشير عليها بسماح البند بالصرف من المسئول عن سجل مراقبة اعتمادات الميزانية ومراجعة الحافظة على المستندات المؤيدة لها واعتمادها.
يحرر الشيك من واقع البيانات الواردة بالحافظة ويراعى إعطاء الحافظة رقم مسلسل عام وفقا لتسلسل القيد بدفتر يومية المدفوعات بشيكات يبدأ من أول السنة المالية وذلك بخلاف رقم البنك المطبوع على الشيك مع إثبات الرقم المسلسل ورقم الشيك على الحافظة ويؤشر على المستندات المرفقة بالحافظة بأنه قد استخرج شيك رقم .... بتاريخ .... بالقيمة.
يراجع الشيك ويؤشر عليه وعلى الكعب من المسئول عن الشئون المالية ثم يوقع الشيك ممن لهم حق التوقيع عن الغرفة أو الاتحاد لدى البنك.
تسلم الشيكات مقابل التوقيع بالاستلام وبعد التحقق من شخصية المستلم وفي حالة تصديره بالبريد الموصى عليه يوقع قسم السكرتارية بالاستلام ويجب أن يتم تسليم الشيكات أو تصديرها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده.
في حالة استلام إيصالات مقابل شيكات صادرة ترفق مع مستندات الحافظة بعد إثبات أرقامها على الحافظة ولا تغني هذه الإيصالات عن توقيع مستلم الشيك وإذا وردت الإيصالات بالبريد تحفظ بنفس الطريقة.
تتولى الحسابات إثبات مدفوعات الغرفة بموجب شيكات في دفتر يومية المدفوعات من واقع حوافظ الشيكات الصادرة طبقا لأرقامها المسلسلة موزعة على بنود الحسابات الخاصة بها.
وفي نهاية كل شهر يجمع الدفتر وتعد أذون تسوية بالقيود اللازمة لإثبات مجموع حركة الشهر من المدفوعات والاستقطاعات الخاصة بها في دفتر اليومية العامة.
(ب) الصرف نقدا من السلفة المستديمة:
تحدد هيئة المكتب قيمة السلفة المستديمة وفقا لاحتياجات العمل بمراعاة متوسط الصرف للستة شهور السابقة بما لا يتجاوز 2000 جنيه وتخصص للمصروفات العاجلة والصغيرة التي تصرف نقدا وطبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
تقيد قيمة السلفة عهدة طرف الصراف وتثبت في حساب شخصي باسمه على أن يتم الاستعاضة عن المنصرف من السلفة كلما قاربت على النفاذ أو في نهاية كل شهر.
يجب أن تسدد عهدة السلفة المستديمة في نهاية السنة المالية وتجدد في بداية السنة المالية الجديدة.
يحرر إذن صرف بمعرفة القسم المختص مع مراعاة استيفاء جميع البيانات الواردة بها.
يراجع الإذن مع مرفقاته والتأشير على المستندات المرفقة بأنه استخرج إذن صرف بقيمتها مع التأكد من أن توقيعات المختصين مستوفاة ويتم اعتماد الإذن وفقا للحدود الواردة باللائحة المالية.
يعطى الصراف رقما مسلسلا سنويا للأذون المنصرفة ويثبتها في كشف مصروفات السلفة المستديمة من أصل وصورة.
يسلم أصل كشف المصروفات وأذون الصرف ومرفقاتها إلى المختص بالمراجعة ثم تسلم الأذون إلى الموظف المختص لإثباتها في دفتر يومية السلفة المستديمة بقسم الحسابات.
تثبيت المبالغ المنصرفة بدفتر يومية السلفة المستديمة من واقع أذون الصرف مثبوتة فيما للبنود الخاصة بها.
عند استخراج شيك الاستعاضة سواء كان خلال الشهر أو في نهايته يجب تجميع البنود وضبطها وإثبات المجاميع المستخرج عنها الشيك بدفتر السلفة على أن يتم القيد بدفتر المدفوعات بشيكات بموجب بيان يرفق بالمستندات المؤيدة لإصدار الشيك.
سادسا - الدفاتر الحسابية:
تثبت جميع القيود الحسابية لعمليات الغرفة في سجلات ودفاتر قسم الحسابات وهي:
(أ) دفاتر اليوميات المساعدة ويتم القيد بهذه الدفاتر يوميا:
دفاتر يومية السلفة المستديمة:
وتثبت به المبالغ المنصرفة من السلفة المستديمة من واقع أذون الصرف.
دفتر يومية المدفوعات:
وتثبت به المبالغ المدفوعة بموجب شيكات من واقع حوافظ الشيكات الصادرة.
دفتر يومية الإيرادات:
وتثبت به جميع المبالغ المحصلة لخزينة الغرفة سواء نقدية أو بشيكات من واقع عمليات كشف إيرادات الخزينة.
دفتر يوميات التسويات:
وتثبت فيه قيود اليومية الأخرى من واقع إذن التسوية.
(ب) دفتر حسابات الأستاذ المساعدة:
ويتم القيد بها يوميا.
وتفتح هذه الدفاتر لحسابات الأستاذ العام التي تحتاج إلى تفصيل مثل:
(الأمانات - المدينين - البنوك - الحسابات تحت التسوية - العهد).
(ج) الدفاتر العامة:
وهي اليومية العامة والأستاذ العام: ويتم القيد بها شهريا.
قيود اليومية الأخرى:
تنفذ قيود اليومية الأخرى بموجب أذن تسوية موضح بها الشرح الكافي لطبيعة القيد ويوقع من الموظف المختص ورئيس الحسابات وتعطى هذه الأذون أرقاما مسلسلة سنوية ابتداء من أول السنة المالية.
بعد مراجعة إذن التسوية تعتمد من مدير الغرفة أو مدير عام الشئون المالية للغرفة بحسب الأحوال.
تثبت إذن التسوية يوميا في دفتر يومية التسويات (وهو مقسم إلى خانات مدينة ودائنة تخصص خانة لكل حساب ويدرج في هذه الخانة المبالغ الخاصة بهذا الحساب مع كتابة الشرح الكافي في خانة البيان.
في نهاية كل شهر يجمع الدفتر ويعد إذن التسوية بإجمالي مجموع الخانات المدينة والدائنة وهي التي تمثل إجمالي حركة الشهر وتقيد في دفتر اليومية العامة.
دفاتر حسابات اليومية المساعدة:
(1) حسابات البنك:
يخصص لكل حساب مفتوح لدى البنوك حساب مستقل بالدفاتر ويثبت بحساب كل بنك العمليات التي تتم عن طريق هذا الحساب.
تطالب البنوك بإرسال كشف شهري بالنسبة للحسابات الجارية التي تتم بها معاملات الغرفة أو الاتحاد عن طريقة وكل سته أشهر بالنسبة للحسابات الأخرى.
عند ورود كشف حساب البنك يطابق رصيده مع رصيد الدفتر وفي حالة عدم المطابقة تعد مذكرة تسوية بالمعلقات.
يجب العمل على تسوية المعلقات الظاهرة بمذكرة التسوية والاتصال بالبنك.
إذا لزم الأمر - وبحث المبالغ المعلقة وتسويتها مع ذكر تاريخ التسوية أمام كل مبلغ.
على مدير الشئون المالية مراقبة مطابقة حسابات البنك أو تسوية أي معلقات إن وجدت.
(2) حسابات الأمانات والمطلوبات:
يجب قبل صرف أي مبلغ أو القيد خصما من هذه الحسابات أن يؤشر الموظف المختص بما يفيد أن رصيد الحسابات يسمح بالصرف.
أن تكون هذه الحسابات تحت رقابة مدير الشئون المالية أو من يقوم مقامه مع العمل على تصفيتها أولا بأول.
عند ترحيل أرصدة هذه الحسابات إلى سنة مالية تالية يجب ذكر تاريخ أخر حركة بالحساب حتى يسهل متابعة وتطبيق قواعد التقادم عليه.
(3) مديونيات العاملين:
يفتح حساب شخصي باسم الموظف المدين يوضح به سبب نشأة المديونية وطريقة السداد.
في نهاية كل شهر يضبط رصيد كل موظف مع الرصيد الظاهر بقسم المستخدمين من مراقبة انتظام السداد طبقا للتعليمات.
(4) حساب العهد:
تصرف العهد بتصريح من رئيس الغرفة في الحالات التي تستدعيها ضرورة العمل.
يفتح حساب شخصي باسم الموظف الذي طرفه العهده.
يجب تسوية العهدة فور انتهاء الغرض المنصرفة من أجله.
يجب تسوية العهد في نهاية السنة المالية.
عهدة البريد أو الدمغة:
يمسك دفتر يثبت به الموظف المسئول قيمة العهدة والمستخدمة منها بالشرح الكافي ويراجع هذا الدفتر عند الاستخدام أو عند القيد على الحساب المختص.
يتم خصم أو صرف قيمة المستعمل على حساب المصروفات عند طلب تجديد العهد أو نهاية كل شهر.
مجموعة المستعمل من العهدة - الذي لم يتم قيده على حساب المصروفات أو الحسابات المختصة - والباقي بدون استعمال يجب أن يطابق رصيده العهدة.
(5) حساب المدينين والحسابات تحت التسوية:
يوضح بكل حساب سبب نشأته بالشرح الكافي.
يجب عدم التوسع في فتح هذه الحسابات ومطالبة المختصين بتسويتها أولاً بأول.
يجب أن تكون هذه الحسابات تحت رقابة مدير الغرفة أو من يقوم مقامه.
(6) التأمينات المدفوعة للغير:
وهي التأمينات التي تدفعها الغرفة لهيئات أخرى كتأمين الإنارة أو المياه أو التليفونات أو ما شابه ذلك.
يجب إثبات أرقام وتواريخ إيصالات السداد ومكان حفظها بعناية وتثبت بالتفصيل في الدفاتر عند الترحيل من سنة لأخرى.
مراقبة استرداد التأمينات التي انتهى الغرض من دفعها.
(7) عهدة البريد أو الدمغة:
يمسك الدفتر يثبت به الموظف المسئول عن العهدة قيمة العهدة والمستخدم منها بالشرح الكافي ويراجع هذا الدفتر عند الاستخدام أو القيد على الحساب المختص يتم خصم أو صرف قيمة المستعمل على حساب المصروفات عند طلب تجديد العهد أو في نهاية كل شهر.
مجموع المستعمل من العهدة الذي لم يتم قيده على حساب المصروفات أو الحسابات المختصة والباقي بدون استعمال يجب أن يطابق رصيد العهدة.
دفتر اليومية العامة:
يجب تسجيل دفتر اليومية العامة قبل بدء العمل به وبعد انتهاء صفحاته.
يثبت به إذن التسوية بإجمالي حركة الشهر لدفاتر اليوميات المساعدة الآتية:
(دفتر يومية المدفوعات - دفتر يومية الإيرادات - دفتر يومية التسويات).
يستخرج مجموع حركة الشهر ويضاف إلى مجموع الحركة لغاية الشهر السابق وبذلك ينتج إجمالي الحركة حتى نهاية الشهر الحالي:
يعطى للأذون المقيدة بدفتر اليومية العامة أرقاما مسلسلة من أول السنة المالية.
عند ترحيل القيود من دفتر اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ العام يثبت أمام كل قيد رقم صفحة الحساب المقابل بالأستاذ العام.
لا يجوز الشطب أو الكشط أو التحوير وفي حالة الضرورة يتم التصحيح بالمزاد الأحمر ويوقع عليه من مدير إدارة الحسابات أو من يقوم مقامه.
لا يجوز ترك سطور فارغة في دفتر اليومية العامة ويجب إلغاء أي مساحات فارغة وتوقيع أحد المسئولين عليها.
دفتر الأستاذ العام:
ترحل القيود الخاصة بكل حساب بدفتر اليومية إلى الجانب المختص للحساب المقابل بدفتر الأستاذ العام.
يثبت رقم صفحة اليومية العامة أمام كل حركة بالحساب المختص بدفتر الأستاذ العام.
يستخرج مجموع حركة الشهر ويجمع على مجموع الحركة لغاية الشهر السابق لكل حساب بدفتر الأستاذ العام وبذلك ينتج إجمالي الحركة حتى نهاية الشهر الحالي ويطابق على مجموع اليومية العامة.
"سجل مراقبة الاعتمادات" تراقب الاعتمادات الواردة بالموازنة على الوجه الآتي:
1- يفتح سجل مراقبة الاعتمادات ويثبت به بنود الموازنة المعتمدة للغرفة.
2- يجب إثبات أي تعديلات تطرأ على الاعتمادات في الصفحة المختصة لها مع بيان الجهة التي صرحت بهذا التعديل وتاريخه.
3- يجب الحصول على تأشيرة المسئول عن السجل عند صرف أو نقل أي مبلغ بأن الاعتماد يسمح بالصرف أو النقل.
4- يثبت المبلغ المصرح به في الصفحة المخصصة للبند عند التأشير بذلك على الحافظة.
5- في نهاية كل شهر يعرض مدير الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه على أمين الصندوق بيان بربط الموازنة لكل بند والمنصرف منه والرصيد في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي.
6- في نهاية كل شهر يتم ضبط مجموع المقيد بكل بند في هذا السجل مع الحساب المقابل في ميدان المراجعة للأستاذ العام وتبحث أي فروق إن وجدت.
الضبط الشهري للدفاتر:
1- يستخرج ميزان المراجعة الشهري من واقع دفتر الأستاذ العام طبقا للنظام التالي:
ينقل مجموع الحركة لغاية أخر الشهر السابق لكل حساب من دفتر الأستاذ العام إلى الميزان.
تنقل حركة الشهر لكل حساب إلى الميزان.
ينقل إجمالي الحركة حساب حتى نهاية الشهر الحالي إلى الميزان.
يستخرج رصيد كل حساب على الميزان.
يجمع ميزان المراجعة ويتأكد من مطابقة مجموع الجانب المدين والجانب الدائن للحركات والأرصدة.
يضبط مجموع الحركة حتى نهاية الشهر الحالي بالميزان مع مجموع القيود حتى نهاية الشهر الحالي بدفتر اليومية العامة.
2- يستخرج كشف تفصيلي في نهاية كل شهر لدفاتر الأستاذ المساعدة يثبت به مجموع الحركة المدينة والدائنة حتى نهاية الشهر والرصيد لكل حساب من واقع الدفتر ويجمع ويوقع عليه من الموظف المسئول عن الدفتر.
3- يقوم مدير إدارة الحسابات بمطابقة مجموع كل كشف مع الحساب المقابل بميزان المراجعة للأستاذ العام والتأشير بما يفيد ذلك.
4- يعرض ميزان المراجعة على مدير الغرفة أو مدير عام الشئون المالية في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي.
سابعا - حفظ المستندات الحسابية:
1- مستندات الخزينة اليومية:
بعد الانتهاء من مراجعة يومية الإيرادات ويومية المنصرف من السلفة المستديمة وإثبات القيود في الدفاتر يتم حصر مستندات حركة الخزينة يوميا بعدد وبيان كل نوع من المستندات ومرفقاتها وتسلم إلى موظف تحفظ في عهدته في مكان أمين.
2- حوافظ الشيكات الصادرة:
تسلم الحوافظ التي استخرجت شيكات عنها بمرفقاتها إلى الموظف المختص بحفظ المستندات ويقوم بحفظها طبقا لتسلسل أرقامها وتاريخ قيدها بالدفاتر في مكان أمين.
3- إذن التسوية:
بعد إثبات القيود في الدفاتر تسلم بمرفقاتها إلى الموظف المختص بحفظ المستندات لحفظها طبقا لأرقامها المسلسلة وتواريخ قيدها بالدفاتر.
على أن يراعي ما يأتي بالنسبة لحفظ المستندات:
مراجعة المستندات من الناحية الشكلية والقانونية.
مراقبة صحة تسلسل المستندات المستعملة.
تسلم المستندات إلى الموظف المختص بالحفظ مقابل توقيعه بالاستلام.
تحفظ المستندات في مكان أمين ولا يجوز سحبها إلا بمعرفة المدير المسئول مع أخذ الإيصال اللازم وعلى أن يثبت ذلك في سجل يذكر به اسم مستلم المستند وتوقيعه وتاريخ الإعادة.
ثامنا - الدورة المستندية المخزنية:
تعني الإجراءات التي تتم طلب الأصناف حتى يتم توريدها للمخزن ثم صرفها للأقسام التي تحتاج إليها بعد ذلك وصرف الثمن للمورد كالآتي:
1- أن يكون طلب الأصناف في حدود الاحتياجات الفعلية للأقسام المختلفة بناءً على طلب منها على أساس دراسات واقعية موضوعية تعدها إدارة الشئون الإدارية مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك وقرارات الصرف وحد الطلب ولا يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخزن أنواع مماثلة أو بديلة عنها تفي بالغرض.
2- تسري أحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في شأن الإجراءات المخزنية من استلام وفحص وإضافة واستلام الأصناف.
وتشمل هذه الدورة ما يلي:
1- طلب الأصناف:
يتم طلب الأصناف بمعرفة أمين المخزن عند وصول المخزون في صنف معين إلى نقطة حد الطلب (أي وصول المخزون إلى (20%) من متوسط الاستهلاك السنوي) أو طبقا لتقدير الغرفة (أو بناء على طلب أحد الأقسام لما يستجد من أصناف) بحيث يكون المخزون الباقي من الصنف يكفي احتياجات العمل حتى إتمام إجراءات الشراء الجديدة، ويحرر طلب الشراء على النموذج المعد لذلك من أصل وصورة ويرسل الأصل بعد اعتماده إلى المختص ليتولى اتخاذ إجراءات الشراء وفقا لما حددته اللائحة في هذا الشأن وفي ضوء طبيعة الصنف المشتري وتعليمات الغرفة في هذا الشأن.
2- الارتباط مع الموازنة (مراقبة الصرف بالحسابات):
يتم التأشير من الجهة المختصة بمراقبة الاعتمادات للارتباط بالمبلغ المقرر الشراء في حدوده.
3- إجراءات الشراء:
يتولى القسم المختص إجراءات الشراء وفقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وما ورد من أحكام بهذه اللائحة.
4- أمر التوريد:
يرسل أمر التوريد على النموذج المعد لذلك إلى المورد الذي تقرر أن يقوم بالتوريد ويرسل صورة الأمر للمخزن للاستلام على أساسه مع أخذ التوقيع بما يفيد الاستلام.
5- الاستلام المبدئي:
يتم استلام الأصناف الواردة استلاما مبدئيا ودون إضافتها إلى عهدة المخزن ويحرر بالأصناف المسلمة قائمة بضاعة واردة.
6- فحص الأصناف:
يتم فحص الأصناف الواردة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض (لا يكون لها دور في إجراءات الشراء) وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات إذا كانت محددة من قبل على أن يحرر محضر بنتيجة الفحص على النموذج المعد لذلك، ويعتمد من مدير عام الغرفة أو من يقوم مقامه ويراعى عدم إضافة أي صنف للمخزن إلا بعد فحصه بمعرفة هذه اللجنة ويستثنى من هذا الشرط الأصناف زهيدة الثمن وفقا للقيمة التي تحددها هيئة المكتب.
7- إضافة الأصناف لعهدة المخزن: بعد فحص الأصناف وتحرير محضر الفحص تسلم البضاعة لأمين المخزن الذي يقوم بمراجعتها على صورة أمر التوريد المرسل للمورد ويجب أن تتم الإضافة من واقع فاتورة المورد مع مطابقتها على محضر الفحص على أن يستخرج إضافة على النموذج المعد لذلك يوضع رقمه على الفاتورة الواردة مع البضاعة، ويحرر إذن إضافة من أصل وصورة يحفظ الأصل بالمخزن لاستعماله في القيد بدفتر عهدة المخزن، وتعطى أذونات الإضافة أرقاما مسلسلة تبدأ من أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها وتحفظ هذه الأذون في ملف خاص.
8- حفظ الأصناف بالمخازن: بعد استلام الأصناف وإضافتها إلى المخزن يكون أمين المخزن مسئول عن حفظها وترتيبها وفقا لنظام خاص يسهل معه الصرف منها مع استمرار المراقبة عليها مع وضع بطاقة صنف في الخانة المخصصة لكل صنف بالمخزن يسجل عليها حركة الأصناف والصرف والرصيد.
9- صرف الأصناف من المخزن: يكون صرف الأصناف من المخزن بمقتضى طلب على النموذج المعد لذلك يحرر من أصل وصورة بمعرفة القسم الطالب على أن يوقع الطلب وصورته من الرئيس المختص ثم يرسل لأمين المخزن الذي يتولى الصرف بعد اعتماد الطلب وبعد التأكد من سماح رصيد الصنف بالصرف، وتصرف الأصناف المطلوبة للأقسام بعد التوقيع على الطلب وصورته بالاستلام وتسلم صورة الطلب للقسم الطالب ويحفظ الأصل بالمخزن للقيد بموجبه في دفتر العهدة، وتعطى أذون الصرف أرقاما مسلسلة سنويا تبدأ في أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها.
10- صرف الثمن: بعد استلام الأصناف الموردة للغرفة وفحصها وإضافتها إلى عهدة المخزن يتم حصر مستندات الصرف والتي يجب أن تتضمن ما يلي:
مستندات العطاء إذا كانت بمناقصة أو ممارسة أو المستندات التي تم الشراء بموجبها في الأحوال الأخرى.
صورة أمر التوريد.
محضر الفحص.
إذن الإضافة للمخزن.
أصل فاتورة المورد.
ترسل مستندات الصرف سالفة الذكر للحسابات لمراجعتها واستخراج شيك بقيمتها للمورد مع التأشير على الفاتورة بالصرف حتى لا يتكرر صرفها مرة أخرى.
العهد الشخصية والفرعية:
الأصناف المستديمة التي تصرف للعاملين بالغرفة سواء للاستعمال الشخصي (العهد الشخصية مثل الدباسة والخرامة والدراجة) أو الأصناف التي تستعمل بمعرفة الغير (العهد الفرعية مثل المكاتب والكراسي).
يعد سجل بهذه العهد يحفظ بالمخزن ويخصص به صفحة لكل صاحب عهدة شخصية أو فرعية وتكون هذه الأصناف خاضعة للجرد السنوي بالنسبة للعهد الفرعية ويكتفي بإقرار من أصحاب العهد الشخصية عند الجرد السنوي.
وبالنسبة للعهد الشخصية أو الفرعية التي ترتجع إلى المخزن فيجب أن يتم ذلك بتحرير استمارة إرجاع أصناف على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 22).
الضبط المخزني والجرد:
يجب تحقيق رقابة على أعمال المخزن وذلك وفقا لما يلي:
1- يتم تقسيم المخازن وفق نظام يسمح بسهولة الإضافة والصرف مع إحكام الرقابة عليها.
2- تقيد كل عملية إضافة أو صرف من المخزن بدفتر عهد المخزن وفي صفحة الصنف المخصصة لذلك وبمراعاة تسلسل القيد والترصيد عقب كل عملية إضافة أو صرف.
3- يوضع على كل صنف محفوظ بالمخزن بطاقة صنف يوضع عليها حركة الصنف والرصيد حتى أخر عملية.
4- يجب أن يتم جرد مفاجئ في أوقات متفاوتة للتأكد من مطابقة الأرصدة الدفترية للأرصدة الفعلية (وذلك بنظام العينات العشوائية) وفي نهاية السنة المالية يجب إجراء جرد فعلي لجميع الأصناف بالمخزن ويتم الجرد وفقا لما يلي:
1- يعد أمين المخزن كشوف الجرد من واقع أرصدته الدفترية في تاريخ الجرد على النموذج المعد لذلك.
2- تتولى لجنة الجرد من القيام بالجرد الفعلي لمطابقته بالأرصدة الدفترية لكل نوع وتحديد العجز والزيادة.
3- يتم التصرف في الزيادات أو العجوزات التي يكشفها الجرد وفقا لما تقرره إدارة الغرفة في هذا الشأن.
4- يفتح دفتر عهدة المخزن الجديد على أساس كشوف الجرد الجديدة المعتمدة في أول السنة المالية.
تاسعا - تعليمات عامة:
1- ضرورة استعمال الكربون ذو الوجهين عند تحرير الإيصالات.
2- استعمال القلم الكوبيا أو الحبر الجاف في تحرير الإيصالات مع استيفاء جميع البيانات الواردة بها.
3- عدم جواز الشطب أو الكشط والتحوير في المستندات والدفاتر والسجلات الحسابية وأن يتم التصحيح إذا لزم الأمر ويستوفى التوقيع قرين أي تصحيح.
4- يجب أن يتم القيد بالدفاتر والسجلات أولا بأول ومراقبة تنفيذ العمليات طبقا للتعليمات الصادرة بشأنها.
5- انتظام عمليات المطابقة اليومية لرصيد الخزينة مع دفاتر الحسابات وعمليات الضبط المحاسبي.
6- مراقبة الدفاتر والسجلات والتأكد من صحتها ونظافتها واستيفائها للبيانات التفصيلية اللازمة.
7- حفظ الدفاتر والسجلات والمستندات في الأماكن المأمونة المخصصة لها.
8- مراعاة استيفاء الدمغة وفقا للتعليمات السارية في هذا الشأن.
9- يلتزم الصراف عند قبول توريد نقدية للخزينة بالمبالغ المحددة بمعرفة القسم المختص وفقا للمحدد بإذن الدفع أو الموضح بحوافظ المحصلين أو المحدد على طلب استخراج الشهادة.
10- لا يجوز للصراف أن يغادر الغرفة في نهاية اليوم قبل أن يضبط الخزينة كما أنه مسئول ماديا عن الرصيد النقدي ومحتوياته الخزينة.
11- لا يصرح بدخول المكان المخصص للخزينة إلا للعاملين بها والمختصين بالجرد والمراجعة أثناء قيامهم بهذه المهمة كما أن أختام الصرف والوارد تكون عهدة الصراف وهو مسئول في حالة سوء استعمالها.
12- يكون للخزينة مفتاح من نسختين يتسلم الصراف النسخة الأولى منها مقابل توقيعه على محضر استلام أما النسخة الثانية فتسلم إلى مدير الغرفة بموجب محضر في مظروف يشمع بالشمع الأحمر (يتضمن نسخة المفتاح وأصل المحضر).
13- عند قيام الصراف بإجازة أو نقله يحرر محضر تسليم رصيد النقدية المحصلة الموجودة طرفه كما يعد محضر جرد بتسليم مفتاح الخزينة إلى من يحل محله بواسطة لجنة.
وبالنسبة لرصيد السلفة المستديمة فيجب سداده وصرف سلفة جديدة باسم من يقوم بعمل الصراف.
14- في حالة الغياب المفاجئ للصراف يفتح المظروف الموجود به النسخة الثانية من مفتاح الخزينة بمعرفة لجنة وتقوم اللجنة بفتح الخزينة وجردها بالكامل وتسليم النقدية الموجودة والمفتاح إلى الموظف الذي سيحل محل الصراف لتيسير العمل ويعد محضرا بذلك يعتمد من مدير الغرفة وفي حالة وجود عجز أو زيادة يثبت ذلك في المحضر.
15- في حالة فقد المفتاح من الصراف يبلغ مدير الغرفة ويفتح المظروف الموجود به النسخة الثانية بمعرفة لجنة وتقوم اللجنة بجرد كلي للخزينة ويعد محضر بذلك ويثبت أي عجز أو زيادة عليه ويتم استبدال قفل ومفتاح الخزينة مع إخطار رئيس الغرفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
16- تحرر شئون العاملين استمارات المرتبات من واقع صور كشوف مرتبات الشهر السابق مع إدخال التعديلات التي طرأت عليها خلال الشهر المعد عنه سواء بالزيادة أو بالنقص وتخطر الحسابات بصفة منتظمة لمراجعتها عند مراجعة المرتبات ويرفق بكشف المرتبات مذكرات تفسيرية للتغيرات التي تطرأ على.
17- مرتبات العامين سواء بالزيادة أو بالنقص وذلك لإمكان مراجعتها بالحساب ويجب أن تحرر كشوف المرتبات والأجور الإضافية والمكافآت باسم مندوب الصرف مع تحديد صفته كمندوب صرف على الكشوف وتلتزم الحسابات باستخراج الشيك بهذه الصفة حتى يمتنع على الصراف تظهيره للغير.
18- تعتمد استمارات صرف المرتبات المعدة بالقسم من المسئول عن شئون العاملين وبعد المراجعة التامة تسلم للحسابات قبل نهاية الشهر بأسبوع على الأقل على أن تقوم الحسابات بإخطار المستخدمين بالأخطاء التي تكشفها عملية المراجعة لتصحيح البيانات المقيدة لديها.
19- المبالغ المستقطعة من مرتبات العاملين تخطر بها الحسابات أول الشهر التالي على النموذج المعد لذلك ليتولى سداده للجهات التي تحددها شئون العاملين في إخطارها مع إنشاء سجل خاص لقسم شئون العاملين لمراقبة سداد هذه المبالغ إلى مستحقيها وتلتزم الحسابات باستخراج شيك باسم المستحق في إخطار شئون العاملين لها.
20- استمارات الاستحقاقات التي تصرف بمعرفة مندوب الصرف يجب إن يقر عليها بأن الصرف تم بمعرفته للمستحقين الوارد أسماؤهم بالاستمارات وتعاد الاستمارات بعد صرفها إلى الحسابات للتأكد من التوقيعات وحفظها بالقسم ضمن مستندات الصرف الأخرى.
21- استحقاقات العاملين التي لا تصرف خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها تضاف لحساب الأمانات ويستخرج إيصال خزينة بها مثبت رقمه على استمارة الصرف مكان توقيع العامل مع إرفاق صورة الإيصال بالكشف.
مادة رقم 76 لائحة 1
بمراعاة المادة (74) من هذه اللائحة تستحق العاملة بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة وثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (72) من القانون رقم 48 لسنة 1978.
مادة رقم 77 لائحة 1
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة مع مراعاة المادة (74) وذلك في الحالات الآتية:
1- لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
2- للعاملة الحق في إجازة للوضع وتكون لمدة ثلاثة أشهر.
3- للعامل المخالط لمريض بمرض معد وترى الجهة الطبية المختصة منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.
ويستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة المختصة مدة لعلاجه إجازة للمدة التي تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.
مادة رقم 78 لائحة 1
يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها وتستحق في هذه الحالة نصف الإجازة الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسري عليها أحكام هذه اللائحة فيما عدا ذلك مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (74) من القانون رقم 48 لسنة 1978
مادة رقم 79 لائحة 1
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع وعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في أن تضم هاتين الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
مادة رقم 80 لائحة 1
لا يستحق المجند أو المستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
مادة رقم 81 لائحة 1
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ويجوز للجهة التي يحددها مجلس الإدارة أن تقرر حساب مدة الانقطاع عن إجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
مادة رقم 82 لائحة 1
يجب على العامل مراعاة الأحكام الآتية:
1- أداء الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة.
2- أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب.
3- المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها الغرفة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
4- المحافظة على ممتلكات وأموال الغرفة وصيانتها.
5- المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها.
6- إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليهما خلال المدة التي تحددها الغرفة.
7- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل.
8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
مادة رقم 83 لائحة 1
يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يلي:
1- إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
2- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كانت عملاً كلف به شخصيا.
3- الجمع بين عمله وأي عمل آخر إذا كان من شأن ذلك الإخلال بواجبات وظيفته أو لا يتفق مع كرامة الوظيفة ومقتضياتها.
4- القيام بأعمال للغير بأجر أو بغير أجر إلا بموافقة الجهة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة والمساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة القرابة أو النسب إلى الدرجة الرابعة وكذلك القيام بأعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به قرابة أو نسب إلى الدرجة الرابعة وذلك بشرط أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها.
5- مزاولة الأعمال التجارية أو الاشتراك فيها إلا بتصريح كتابي من رئيس مجلس الإدارة.
6- مزاولة الأعمال التجارية أو الدخول في المناقصات أو المزايدات وغيرها من أوجه النشاط التي تتصل بمهام وظيفته.
7- الاشتراك في أوجه نشاط المشروعات أو المنشآت التي تمارس نشاطا مماثلاً أو مرتبطا بالنشاط الذي تمارسه الغرفة.
8- شراء أو استئجار عقار أو منقول مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع أو للإيجار إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
9- استئجار أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك يتعارض مع نشاط الغرفة.
10- المضاربة في البورصات.
11- شرب الخمر أو لعب الميسر في الأندية أو المحال العامة.
12- الإقراض أو الاقتراض من المتعاملين مع الغرفة أو من يتعاقدون معها.
13- قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض من أي نوع بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
14- التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الغرفة بغير تصريح سابق من الجهة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة.
15- مخالفة إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الغرفة.
16- جمع نقود لأي فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل إلا إذا كان ذلك كله بموافقة الجهة التي يحددها مجلس إدارة الغرفة ومع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
مادة رقم 84 لائحة 1
يحظر على الرؤساء من جميع المستويات استخدام مرؤسيهم والعمال الآخرين في تأدية خدمات خاصة لهم أو التعدي عليهم أو إساءة معاملتهم بأي شكل كان.
مادة رقم 85 لائحة 1
كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فيما يلي وذلك بما يتناسب مع وظيفته وظروف المخالفة التي ارتكبها ويعفى العامل من الجزاء إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
مادة رقم 86 لائحة 1
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
ومع ذلك يجوز بالنسبة إلى جزائي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحتوى الجزاء.
مادة رقم 87 لائحة 1
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين، هي:
1- الإنذار.
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونيا.
4- الحرمان من جزء من العلاوة الدورية بما لا يجاوز نصفها.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
6- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
7- خفض الأجر في حدود علاوة.
8- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.
9- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
10- الإحالة إلى المعاش.
11- الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي وظائف الإدارة العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
مادة رقم 88 لائحة 1
يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين (مرفق رقم 3) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة.
ويكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم 89 لائحة 1
(أ) لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
(ب) لا يجوز للغرفة توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة كما لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة (86) من هذه اللائحة وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
(أ) يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
مادة رقم 90 لائحة 1
يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي:
1- لمدير عام الغرفة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة ثلاثة أيام ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
2- لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1 إلى 8 من الفقرة الأولى من المادة رقم (87) من هذه اللائحة.
ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه وتعرض التظلمات من الجزاءات الموقعة من رئيس مجلس الإدارة على لجنة ثلاثية يشكلها مجلس الإدارة للنظر في هذه التظلمات ويكون من بين أعضائها عضو تختاره اللجنة النقابية.
3- للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من 9 إلى 11 من المادة (87) من هذه اللائحة ويكون الطعن من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا.
4- لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها - عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة (87) من هذه اللائحة.
ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
5- للوزير المختص توقيع أي من الجزاءات الواردة في البنود من (1) إلى (8) في المادة (87) على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية فيما عدا جزاء الوقف فيكون بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة.
ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
وفي جميع الحالات السابقة الواردة في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة في البت في التظلم وكذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية.
6- للمحكمة التأديبية المختصة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العامل بالحكم.
مادة رقم 91 لائحة 1
إذا رأى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة تعين إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية.
مادة رقم 92 لائحة 1
لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.
فإذا لم تصدر المحكمة التأديبية قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها يصرف الأجر كاملاً، فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فإن جوزي بجزاء أشد تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه.
فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يسترد منه ما قد يكون سبق صرفه له من أجر.
وبالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية يكون وقفهم عن العمل بقرار من السلطة القضائية المختصة، وتسري في شأنهم الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة الوقف عن العمل وما يترتب عليها من آثار وما يتبع نحو صرف الأجر.
مادة رقم 93 لائحة 1
كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي.
ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف نصف أجره الموقوف صرفه.
مادة رقم 94 لائحة 1
لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية:
1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام إلى عشرة.
2- ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة (11) يوما إلى (15) يوما.
3- تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما.
4- سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر.
5- مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من جزء منها وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.
مادة رقم 95 لائحة 1
عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه للعلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التي قضاها في الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذي كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضي سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء. فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى الوظيفة الأدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد
مضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
مادة رقم 96 لائحة 1
لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة. فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المُرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية.
مادة رقم 97 لائحة 1
لا يمنع إنهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للغرفة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند تركه الخدمة، ويستوفي الغرامة بمراعاة ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة (91) من القانون رقم (48) لسنة 1978.
مادة رقم 98 لائحة 1
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من أخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة رقم 99 لائحة 1
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالية:
1- ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.
2- سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.
3- سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
4- ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي وظائف الإدارة العليا وذلك إذا تبين أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مُرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء، وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.
مادة رقم 100 لائحة 1
تحتفظ الغرفة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من ثلثي هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية.
للعاملين بالغرفة، وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة مع اللجنة النقابية، ويخصص الثلث الباقي للصرف منه في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية للعاملين عامة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم ذلك.
مادة رقم 101 لائحة 1
يسترشد في أعمال التحقيق والجزاءات بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة (بمراعاة ما ورد بلائحة الجزاءات المرفقة بهذه اللائحة) بما ورد بلائحة التحقيق والجزاء المرفقة بالكتاب الدوري رقم 40 لسنة 1981 م والمنصوص عليها في المادة 83 من القانون 48 لسنة 1978.
مادة رقم 102 لائحة 1
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1- فقد الجنسية.
2- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا.
4- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ودون الإخلال بأحكام قانون العقوبات ومع ذلك إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
5- انتهاء مدة العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.
6- الاستقالة.
7- الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
8- الوفاة.
مادة رقم 103 لائحة 1
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة صحيا قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.
مادة رقم 104 لائحة 1
للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم هذه اللائحة ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد، وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما السابق الإشارة إليها.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلى بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل. ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة رقم 105 لائحة 1
يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
(أ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه أن يقرر عدم حرمان العامل من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
(ب) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة بدون تقديم عذر تقبله هيئة المكتب، فتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوما في الحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في الحالات المتقدمة إذا كانت قد اتخذت ضده
إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
مادة رقم 106 لائحة 1
يُصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة رقم (103).
على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملاً أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاد إجازاته المرضية والاعتيادية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه وفق ما يقرره قانون التأمين الاجتماعي.
وإذا كان انتهاء الخدمة بناءً على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدوره قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
وفي حالة إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الإدارة أو من رئيس المجلس أو بسبب انتهاء مدة العمل المؤقت أو العرضي أو الموسمي يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.
مادة رقم 107 لائحة 1
للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط التالية:
1- أن تكون مدة عمله بالغرفة لا تقل عن (3) سنوات.
2- ألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.
3- أن يكون مستحقا لمعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي وبصدور قرار موافقة هيئة المكتب على إنهاء الخدمة يُصرف له ما يوازي متوسط ما صرف له من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات بالنسب والأوضاع التالية:
(أ) بواقع (100%) عن السنتين الأولى والثانية.
(ب) بواقع (50%) عن السنتين الثالثة والرابعة.
(ج) بواقع (25%) عن السنة الخامسة.
كما تتحمل الغرفة أقساط صناديق تكافل العاملين بالغرفة فيما يخص هذا العامل إن وجدت وذلك عن المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ استحقاق صرفها.
مادة رقم 108 لائحة 1
إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه.
ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه بالحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل.
ولا يجوز أن يُسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حُكم عليه بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.
مادة رقم 109 لائحة 1
يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملين من شاغلي الوظائف القيادية أصحاب الخبرة بالغرفة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
مادة رقم 110 لائحة 1
إذا توفى العامل وهو بالخدمة يُصرف له ما يعادل أجر ثلاثة أشهر كاملة لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسمائة جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات، كما يستحق منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
مادة رقم 111 لائحة 1
إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم وظائف الغرفة إلغاء بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذه اللائحة، فعلى هيئة المكتب إلحاق شاغلي الوظائف الملغاة بوظائف أخرى تتناسب مع خبرتهم وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بالمراكز القانونية المكتسبة.
مادة رقم 112 لائحة 1
استثناء من أحكام هذه اللائحة يجوز إعادة تعيين من يرغب من العاملين بالوظائف المكتبية في إحدى الوظائف المستوفين لشروط شغلها بإحدى الوظائف التخصصية بالمؤهل العالي على أن تكون أقدميتهم في الوظائف التخصصية من تاريخ إعادة تعيينهم.
مادة رقم 113 لائحة 1
يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تطبيق أحكام هذه اللائحة وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد جداول التوظيف والتقييم وتسكين العاملين في الوظائف التي تتوافر فيهم شروط شغلها.
مادة رقم 114 لائحة 1
تضع هيئة المكتب القواعد التنظيمية العامة في شئون العاملين وتعتبر مكملة لأحكام هذه اللائحة بمراعاة أحكام قانون النقابات العمالية. ويستمر العمل بالقواعد التنظيمية السارية حاليا إلى أن يتم وضع هذه القواعد كما يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذه اللائحة بقرار من هيئة المكتب وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
مادة رقم 115 لائحة 1
لا تخل أحكام هذه اللائحة بحقوق العاملين السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكام هذه اللائحة.
مادة رقم 116 لائحة 1
إذا نشأ نزاع في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة جاز لكل من العامل والغرفة أن يطلب من الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى مجلس الدولة في المواعيد المنصوص عليها قانونا وإلا سقط حقه.