ديباجة
وزير الصحة
بعد الاطلاع على لائحة المعاهد الفنية الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 446 لسنة 2007؛
وعلى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة المذكورة؛
قـــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يلغى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2012 المشار إليه، فيما تضمنه من قبول الحاصلين على دورات تدريبية في مجال التمريض للدراسة بالمعاهد الفنية الصحية استثناءً من بعض الشروط المنصوص عليها في لائحة المعاهد الفنية الصحية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.